في تکليف من لم يستطع تطهير المسجد
(المسألة 825): إذا لم يتمکّن من تطهير المسجد کأن يکون مسافراً أو مارّاً عليه أو إحتاج إلى مساعدة ولم يحصل عليها فالأحوط وجوباً إخبار من يتمکّن تطهيره.
(المسألة 825): إذا لم يتمکّن من تطهير المسجد کأن يکون مسافراً أو مارّاً عليه أو إحتاج إلى مساعدة ولم يحصل عليها فالأحوط وجوباً إخبار من يتمکّن تطهيره.
(المسألة 1433): إذا لم يصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن کلّ يوم مدّاً (أي 750 غراماً تقريباً) من الطعام أي من القمح أو الشعير وما شابههما للفقير. وامّا إذا لم يصم لعذر آخر (مثل السفر) وبقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر رمضان، وأن يعطي مضافاً إلى ذلک مدّاً من الطعام إلى الفقير عن کلّ يوم. وهکذا إذا ترک الصوم لمرض ثمّ إرتفع مرضه ولکن طرأ له عذر آخر مثل السفر.
(المسألة 1434): إذا لم يصم شهر رمضان لعذر ولم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً والحال انّ عذره قد إرتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد إنقضاء شهر رمضان الثاني وأن يعطي مضافاً إلى ذلک للفقير مدّاً من الطعام عن کلّ يوم، وهکذا إذا قصّر وتساهل في قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر في هذا الحال، وجب عليه القضاء والمدّ من الطعام معا. امّا إذا لم يقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.
(المسألة 1159): إذا مرّ المسافر بوطنه فعليه الإتمام ما دام في وطنه، ولکن إذا أراد الإستمرار في سفره وکانت المسافة من ذلک المکان إلى المکان المقصود ثمانية فراسخ أو أکثر قصّر في صلاته عند وصوله حدّ الترخّص.
(المسألة 1325): إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان ولم ينوِ الصوم ثمّ التفت بعد الظهر أو قبل الظهر وکان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساک إلى الغروب إحتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان.
(المسألة 987): إذا نسى التشهّد فإن تذکّر قبل الرکوع من الرکعة اللاحقة وجب أن يجلس فوراً ويتشهّد ثمّ يقوم ثانياً ويقرأ التسبيحات من جديد. امّا إذا تذکّر في أثناء الرکوع أو بعده صحّت صلاته ولم يجب عليه الرجوع ولکن الأحوط وجوباً أن يقضي التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو أيضا.
(المسألة 1035): إذا بقي ساکتاً في أثناء الصلاة بحيث لا يقال أنّه يصلّي بطلت صلاته، ولکن إذا سکت بمقدار معيّن وشکّ هل أنّ هذا المقدار من السکوت يبطل الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة وکذلک إذا فعل شيئاً وشکّ بأنّه يهدم هيئة الصلاة أم لا.
(المسألة 1112): من وجب عليه سجدتي السهو مضافاً إلى قضاء السجدة أو التشهّد وجب عليه بعد إتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد ثمّ الإتيان بسجدتي السهو.
(المسألة 934): لو قرأ ذکر الرکوع قبل الوصول إلى حدّ الرکوع واطمئنان البدن وجب إعادة الذکر بعد الإطمئنان وحتّى ان تعمّد ذلک فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامه.
(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أنّ صلاته التي صلاّها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الإحتياط، فلو تذکّر أثناء صلاة الإحتياط أمکنه ترکه.
(المسألة 1364): إذا إحتمل في مکان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الإحتياط ولکن إذا کان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح.
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.