غسل الرجل للمرأة و المرأة للرجل
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها، وکذلک يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.
(المسألة 534): إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، وهکذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، والأفضل أن يکون التغسيل من تحت الثياب.
(المسألة 535): إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوى العورة.
(المسألة 536): يحرم النظر إلى عورة الميّت ولکن لا يبطل معه الغسل.
(المسألة 537): إذا لاقى جزء من بدن الميّت نجساً وجب تطهيره قبل تغسيله والأحوط إستحباباً تطهير بدن الميّت بأجمعه قبل تغسيله.
(المسألة 538): غسل الميّت مثل غسل الجنابة والأحوط أن لا يکون غسله إرتماسياً إذا أمکن غسل الترتيبي، ولکن يجوز في الغسل الترتيبي غمس کلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء، وإذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيکفي غسل الميّت له ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.
(المسألة 539):لايجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت، ولکن يجوز أخذ الاُجرة على الأفعال التي تقع مقدّمة للغسل کتنظيفه وما شاکل ذلک.
(المسألة 540): إذا لم يوجد ماء أو کان بدن الميّت بحيث لا يمکن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بکفّيه على الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت وظهر کفّيه.
(المسألة 541): يجب أن يکفّن الميّت المسلم بثلاثة قطع من القماش: أحدهما يکون مئزراً والآخر قميصاً والثالث إزار.
(المسألة 542): يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الرکبة، والأفضل أن يکون من الصدر إلى ظهر القدم. والأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الکتف إلى نصف الساق، ولابدّ أن يکون «الإزار» طويلا بحيث يمکن شدّه من طرفيه (على الأحوط وجوباً) وأن يکون عريضاً بحيث يمکن وضع أحد جانبيه على الآخر.
(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو کان له وارث صغير، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمکن أخذه من حقّ الصغير إلاّ إذا أوصى الميّت بذلک، ففي هذه الصورة يمکن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.