يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 780دم الجرح و القرح و الدمّل (775)

في حکم الجروح المتعددة في البدن

(المسألة 780): إذا کانت له عدّة جراح وکانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً، ولکن لو کانت متباعدة بحيث يعدّ کلّ واحد جرحاً مستقلا فعند شفاء کلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة.

مسألة رقم 2425العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الحوالات المصرفية أو التجارية

(المسألة 2425): لا إشکال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها «صرف البرات» کأن يدفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنک أو ذلک التاجر مثلا إلى بنک آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنک منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، وکذلک إذا قام البنک أو مؤسسة اُخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذکور إلى شعبة اُخرى من البنک أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشکال في ذلک.

مسألة رقم 241إستبراء الحيوان الجلاّل (239)

في حکم الحيوان الذي يأکل نجاسة غير المدفوع

(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.

مسألة رقم 2213الذباحة و الصيد

في حکم الحيوان المحلّل لحمه المصطاد بالسلاح

(المسألة 2213): الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال والکبش الجبلي، والقبج وأمثالها وهکذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر والإبل الأهلية التي فرّت وصارت وحشية، إذا صيدت بالأسلحة (وفق الطريقة التي سيأتي بيانها) کانت حلال. ولکن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالا، وهکذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلي.

مسألة رقم 1993الوديعة

في حکم الخيانة في الأمانة

(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام وهي من الذنوب الکبيرة، ولو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها وعليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً کان صاحبها مسلماً أو غير مسلم.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت