في حکم التيمم بعد ارتفاع العذر
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 780): إذا کانت له عدّة جراح وکانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً، ولکن لو کانت متباعدة بحيث يعدّ کلّ واحد جرحاً مستقلا فعند شفاء کلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة.
(المسألة 964): بعد السجدة الثانية، وحيث لا يکون موضع التشهّد الواجب، الأفضل أن يجلس هنيئة ثمّ يقوم بعد ذلک للرکعة اللاحقة.
(المسألة 2425): لا إشکال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها «صرف البرات» کأن يدفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنک أو ذلک التاجر مثلا إلى بنک آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنک منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، وکذلک إذا قام البنک أو مؤسسة اُخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذکور إلى شعبة اُخرى من البنک أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشکال في ذلک.
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 2216): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة کالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح ولکنّ ميتتها طاهرة.
(المسألة 2213): الحيوان الحلال اللحم الوحشي مثل الغزال والکبش الجبلي، والقبج وأمثالها وهکذا الحيوان الحلال اللحم الأهلي الذي صار فيما بعد وحشياً مثل البقر والإبل الأهلية التي فرّت وصارت وحشية، إذا صيدت بالأسلحة (وفق الطريقة التي سيأتي بيانها) کانت حلال. ولکن إذا صيد الحيوان الحلال اللحم الأهلي لم يصر حلالا، وهکذا الحيوان الحلال اللحم الوحشي الذي صار بالتربية أهلي.
(المسألة 2075): يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملا خارج المنزل إلاّ إذا کان خروجها يفوّت حقّ زوجه.
(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام وهي من الذنوب الکبيرة، ولو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها وعليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً کان صاحبها مسلماً أو غير مسلم.
(المسألة 782): إذا تناثر الدم على لباسه وکان بحيث يشکّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشکال في الصلاة به.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.
(المسألة 1397): الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مکان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه، ولکن إذا قصد الذهاب ولم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلک فصومه صحيح.