في حکم الرجوع للجماعة بعد نية الفرادي
(المسألة 1250): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الإنفراد لعذر فلا يمکنه مرّة ثانية الإلتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة، وکذلک لو تردّد في العدول إلى الإنفراد وعدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشکال، ولکن ولو شکّ في أنّه هل نوى الإنفراد أم لا؟ بنى على عدم نيّة الإنفراد.