العصير العنبي المغلي بالنار
(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، ولکن يحرم أکله، امّا إذا غلى کثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، ولکن يحرم أکله، امّا إذا غلى کثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 220): إذا کانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ينجّس ولا يحرم.
(المسألة 221): ما لم يعلم کونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.
(المسألة 222): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وکان يعلم انّ البائع مطلّع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص.
(المسألة 223): إذا إنتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق واعتبر جزءً من دم ذلک الحيوان صار طاهراً، ويسمّى هذا بالإنتقال، وبناءً على هذا دم البعوضة الذي يکون جزءً من بدنها يکون طاهراً، وان کان مأخوذاً في الأصل من الإنسان، ولکن الدم الذي تمتصّه العلقة من الإنسان لا يکون طاهراً لأنّه لا يعتبر جزءً من بدنه.
(المسألة 224): إذا خرج دم من البعوضة ولم يکن يعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جديداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر ولکن إذا علم أنّ هذا الدم لم يتحوّل إلى جزء من بدن البعوضة فهو نجس.
(المسألة 225): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الإجتناب عن الکافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» صار مسلماً وطهر بدنه، وان کان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، ولکن إذا کانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.
(المسألة 226): الثوب الذي يلبسه الکافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوب.
(المسألة 227): إذا لم ينطق الکافر بالشهادتين ولکنّه کان معتقداً أو مؤمناً بهما في قلبه فهو مسلم، ولکن إذا نطق بالشهادتين ونعلم يقيناً أنّه لم يؤمن بهما في قلبه فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 228): التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر کما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية.
(المسألة 229): إذا إنقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذي بلغه الخمر أو العنب حين غليانه، وکذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه وتصل إليه الرطوبة النجسة عادةً. أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان وتلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خل.
(المسألة 230): إذا أسلم الکافر طهر بدن أولاده وأحفاده غير البالغين التابعين له.