في حکم زحزحة المواضع السبعة للسجود
(المسألة 949): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مکانها إذا لم يشتغل بالذکر ولا يجوز له ذلک عند اشتغاله بالذکر.
(المسألة 949): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مکانها إذا لم يشتغل بالذکر ولا يجوز له ذلک عند اشتغاله بالذکر.
(المسألة 733): لو لم يکن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به والصلاة معه.
(المسألة 732): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب ولکن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلاّ في صورة عدم وجود ساتر آخر.
(المسألة 1142): من کان سفره سفر معصية إذا عدل عن المعصية أثناء الطريق وکان الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أکثر أو کان المجموع في الذهاب والإياب ثمانية فراسخ وجب عليه القصر في الصلاة، وعلى العکس من ذلک لو لم يقصد المعصية في سفره ولکنّه عدل عن ذلک في أثناء الطريق واستمرّ في سفره بنيّة المعصية وجب عليه الإتمام، ولا إشکال في الصلاة التي صلاّها قصراً قبل ذلک.
(المسألة 2253): لو شوى سمک حيّة أو قتلها خارج الماء قبل أن تزهق روحها فلا إشکال في أکله.
(المسألة 1732): تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زکاة الفطرة لا ينبغي صرفها على الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء والمساکين، وکذلک لا يصحّ إنشاء المصانع من زکاة الفطرة وصرف أرباحها عليهم، ولکن يجوز جمع رأس مال من زکاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمکنهم إدارة شؤون حياتهم.
(المسألة 1093): حکم صلاة الإحتياط من حيث الزيادة والنقيصة للرّکن وغير الرکن من الأجزاء والشکّ في الإتيان بها حکم سائر الصلوات الواجبة.
(المسألة 1352): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني.
(المسألة 1936): تقدّم أنّ العامل يمکنه ترک العمل ولکن إذا کان عدم إنهاء العمل يؤدّي إلى ضرر الجاعل وجب عليه إتمامه فإن ترکه ضمن، مثلا إذا قال للطبيب: إذا عملت على علاج عيني فلک کذا من المال وشرع الطبيب بالعمل فلا يجوز له الرجوع قبل إتمامه، لأنّ عدم إتمام العملية الجراحية فيه ضرر على عين الجاعل، فلا يستحقّ شيئاً من الجعالة بل يضمن العيب الحاصل من ترکه أيضاً.
(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تکون اُجرة عمل کلّ منهم مشترکة بينهم کما لو قرّر عدّة دلاّلين على أن يقسّما بينهم کلّما حصلوا عليه من الاُجرة والربح کانت الشرکة باطلة.
(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاُولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، ولکن إذا رمس جميع رأسه في الماء ولکن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.
(المسألة 1260): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه يدرک رکوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يقرأ السورة، وفي هذا الحال إذا قرأ السورة واتّفق أن لم يدرک رکوع الإمام فصلاته الجماعة صحيحة.