في حکم من علّق إقامته عشرة أيام في مکان بشرط خاص
(المسألة 1169): لو لم يکن قصده البقاء عشرة أيّام ولکن کان قصده، مثلا أنّه لو وجد رفيقه أو عثر على منزل جيّد بقى عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1169): لو لم يکن قصده البقاء عشرة أيّام ولکن کان قصده، مثلا أنّه لو وجد رفيقه أو عثر على منزل جيّد بقى عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1172): من قصد عشرة أيّام وصام وبعد الظهر عدل عن البقاء، فلو کان قد صلّى صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح، ويجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلک المکان ويصوم شهر رمضان، ولکن إذا لم يکن قد صلّى صلاة رباعية فصومه باطل وصلاته قصر.
(المسألة 1199): من فاتته عدّة صلوات ولا يعلم عددها، مثلا لا يعلم هل کانت صلاتين أم ثلاث صلوات، يکفي أن يأتي بالمقدار الأقل، أمّا إذا کان يعلم بذلک فيما مضى ولکنّه نسى بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأکثر.
(المسألة 911): يجب على المکلّف أن يؤدّي القراءة والذکر في الصلاة بصورة صحيحة، فإن لم يکن يعلم بذلک تعلّم، وأمّا الأشخاص الذين لا يستطيعون تعلّم التلفّظ الصحيح وجبت عليهم القراءة والذکر بالکيفية المستطاعة والأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص مع الإمکان الصلاة مع الجماعة.
(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشکل کامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، ولکن إذا أدار وجهه قليلا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1415): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها على ذلک وجبت عليه کفّارته، وکفّارة زوجته، ولکن إذا کانت زوجته راضية بالعمل وجبت کفّارة کلّ واحد منهما على نفسه، وأمّا إذا أجبرها على المفطرات الاُخرى عصى وأثم ولکن لا تجب الکفّارة على أي واحد منهما، نعم يجب على الذي أفطر أن يقضي صومه.
(المسألة 935): إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً قبل الإنتهاء من الذکر الواجب بطلت صلاته فإن کان سهواً والتفت إلى ذلک قبل خروجه عن حال الرکوع وجب بعد إطمئنان البدن أن يعيد الذکر وان تذکّر بعد أن خرج عن حال الرکوع فصلاته صحيحة.
(المسألة 1153): من لم يکن عمله السفر ولکن يحتاج إلى عدّة أسفار متوالية من أجل حمل أمتعة له مثلا في مدينة أو قرية يجب عليه التقصير.
(المسألة 591): لا يجوز للإنسان ـ في مصيبة شخص ـ أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه، وکذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلاّ في موت الوالد والأخ.
(المسألة 1186): من کانت وظيفته الإتمام في الصلاة ولکنّه صلّى قصراً متعمّداً أو سهواً أو نسياناً فصلاته باطلة حتّى لو قصد الإقامة عشرة أيّام ولم يعلم أنّه يجب عليه الإتمام في هذا الحال وصلّى قصراً، فالأحوط وجوباً أن يعيدها تمام.
(المسألة 1149): من کان السفر عمله في بعض السنة کالسائق الذي يشتغل بسيارته خلال فصل الصيف أو الشتاء فقط فعليه التمام في السفر الذي يُعدّ جزءً من عمله.
(المسألة 1359): إذا نقل الأحکام الشرعية بصورة کاذبة عمداً مثلا جعل من الواجب غير واجب والحرام حلالاً فإن کان قصده أن ينسب ذلک الحکم إلى الله أو رسوله فصومه باطل، وإن کان قصده أن ينسب ذلک إلىفتوى المجتهد فقد أثم ولکنّ صومه صحيح، وکذلک حکم من نقل حکماً مشکوکاً بدون إطّلاع.