فطرة من مات بعد غروب ليلة عيد الفطر
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلک، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطره يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلک، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطره يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.
(المسألة 1710): يجب إعطاء زکاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساکين بشرط أن يکونوا من المسلمين الشيعة الإثنى عشرية، ويجوز أيضاً اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليکها لهم عن طريق أوليائهم.
(المسألة 1711): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يکون عادلا والأحوط وجوباً أن لا يکون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الکبيرة، وکذلک لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوبا.
(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة کيلوات تقريباً) ولا أکثر من مؤونة سنته.
(المسألة 1713): إذا کان للطعام صنفان جيّد وعادي بحيث کانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يکف دفع نصف الصاع من الجيّد، وإذا قصد به القيمة ودفعها على أنّها الفطرة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1714): ليس للمکلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير مثلا إلاّ أن يکون المختلط منهما يشکّل طعاماً متعارفاً في ذلک المحل.
(المسألة 1715): يستحبّ في زکاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، ويستحبّ تقديم أهل العلم والفضل المحتاجين على غيرهم.
(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن کان قد تلف وکان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه کان زکاة فطرة وجب عليه دفع العوض، وفي غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، وإن لم يکن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.
(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلاّ إذا إطمأنّ المکلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو کان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم يثبت زوال الفقر بعد ذلک.
(المسألة 1718): يجب في زکاة الفطرة قصد القربة مثل زکاة المال، يعني: انّه يعطي الفطرة إمتثالا لأمر الله وطاعةً له ويشترط أن ينوي الفطرة أيضا.
(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، وکذلک الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، ولکن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له إحتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلک من ذلک الدَين.
(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.