في عدم جواز استبدال مال الفطرة
(المسألة 1728): لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء.
(المسألة 1728): لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء.
(المسألة 1922): ليس للوکيل أن يوکّل غيره في أداء ما وکّل إليه إلاّ أن يأذن له الموکّل في ذلک بأن يأذن له في التوکيل عن نفسه أو عن الوکيل فحينئذ يجوز له التوکيل والعمل في حدود إذنه.
(المسألة 1198): لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة إلاّ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد.
(المسألة 1582): ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن يعطيه بعنوان الهدية وينوي الخمس، وهکذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1863): إذا آجر البيت أو الملک سنة مثلا وجعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحّت، وان کان البيت أو الملک موجراً لشخص آخر حين إجراء صيغة الإجارة.
(المسألة 1947): إذا حلّ الأجل، وکان عين الشيء الذي أخذه موجودة، وطالب الدائن بها نفسها، لم يجب اعطاؤها نفسها، وان کان الأحوط إستحباباً إعطاؤها نفسه.
(المسألة 1921): ينعزل الوکيل بعزل الموکّل له فإذا عزل وکيله فبعد وصول الخبر إليه ينعزل، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إليه فعمله صحيح، وأمّا الوکيل فإنّه يمکنه أن يعزل نفسه متى شاء حتّى مع غيبة الموکّل.
(المسألة 495): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أکثر فإن لم يکن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاُولى نفاس والعشرة الثانية إستحاضة وما بعد ذلک ان کان بأوصاف الحيض کان حيضاً وإلاّ هو إستحاضة.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1567): إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام (عليه السلام) في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات والمستوصفات والمدارس، إذا تمّ ذلک بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية، ولکن لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ على السادة الذين ذکرنا أصنافهم.
(المسألة 1459): إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لم يجب صومه ولکن إذا ثبت بعد ذلک أنّ ذلک اليوم الذي لم يصمه کان أوّل الشهر وجب عليه القضاء.
(المسألة 2204): إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مکانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحکام اللقطة والإعلان عنها سنة کاملة وإذا کان قد حرّکها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحکم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشکال.