في ما لو علم بنجاسة أحد ثوبيه
(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.
(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.
(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.
(المسألة 747): إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فيجب عليه نزعه إذا کان لديه ما يستر به عورته ويتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعليه هدم الصلاة وإعادتها بلباس مباح.
(المسألة 748): من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حياته فصلاته صحيحة وکذلک لو خاف على الثوب المغصوب أن يسرقه اللص وأمثال ذلک وصلّى به فصلاته صحيحة.
(المسألة 749): إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزکّى کان في صلاته في ذلک اللباس إشکال، وهکذا إذا اشترى لباساً نسيئة ولکنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزکّى أو لا يسدّد ثمنه أصلا، کان في صلاته فيه إشکال.
(المسألة 750): الشرط الثالث: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.
(المسألة 752): تجوز الصلاة في الألبسة الجلدية التي تقتنى من أسواق المسلمين وان شکّ في انّها هل هي من الحيوان المذبوح بطريقة شرعية أم لا؟ امّا إذا تيقّن أنّ الجلد مجلوب من البلاد غير الإسلامية وأنّ بائعه إنسان غير مبال ولم يتحقّق في أمر تلک الجلود فلا تجوز الصلاة فيها، وإذا لم يعلم انّ الجلد من بلد إسلامي أو غير إسلامي فلا إشکال فيه.
(المسألة 753): الشرط الرابع: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا کان مع المصلّي شعرة منه کان فيه إشکال أيضاً.
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة 755): إذا کان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشکال في صلاته.
(المسألة 756): إذا کان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشکال في صلاته، ولکن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشکال.