في ما لو أجّر مالک السرقفلية الملک الي الغير
(المسألة 2437): إذا استأجر ملکاً ودفع سرقفليته إلى صاحب الملک لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملک إلى شخص آخر بذلک المبلغ من الإجارة ولکن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه، وکذلک يشترط إذن صاحب الملک في إنتقال مورد الإجارة إلاّ أن يکون صاحب الملک قد فوّض للمستأجر ذلک الحقّ منذ البداية.