يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2437السرقفلية (2433)

في ما لو أجّر مالک السرقفلية الملک الي الغير

(المسألة 2437): إذا استأجر ملکاً ودفع سرقفليته إلى صاحب الملک لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملک إلى شخص آخر بذلک المبلغ من الإجارة ولکن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه، وکذلک يشترط إذن صاحب الملک في إنتقال مورد الإجارة إلاّ أن يکون صاحب الملک قد فوّض للمستأجر ذلک الحقّ منذ البداية.

مسألة رقم 2416الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

في ما لو أدّي السکوت إلي التباس المنکر بالمعروف و العکس

(المسألة 2416): إذا احتمل إحتمالا معتنى به أنّ السکوت سيؤدّي إلى أن ينقلب المنکر معروفاً أو المعروف منکراً وجب على الجميع وخاصةً على علماء الدين إظهار علمهم والإعلان على الحقّ ولا يجوز السکوت.

مسألة رقم 2445الترقيع و زراعة الأعضاء في الجسم و التشريح (2444)

في ما لو أذن الميّت حال حياته بالترقيع

(المسألة 2445): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلک، فلا يتغيّر حکم الديّة وسائر الأحکام المترتّبة على ذلک والأحوط دفع الديّة على کلّ حال.

مسألة رقم 521اذن الولي في تغسيل الميت المسلم و تکفينه و الصلاة عليه و دفنه (520)

في ما لو ادعي أحد أنه ولي الميت

(المسألة 521): إذا ادّعى شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال وتجهيزه وکان بدن الميّت تحت إختياره فلابدّ في تجهيز الميّت أن تکون الأعمال بإذن منه.

مسألة رقم 2065أحکام العقد الدائم

في ما لو امتنع الزوج عن بذل نفقة الزوجة

(المسألة 2065): لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة وإمتنع الزوج من ذلک جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلک اليوم من مال زوجها بدون إذنه والأحوط وجوباً أن تفعل ذلک بإذن الحاکم الشرعي فإن إضطرّت إلى إدارة نفسها وتهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلک العمل إطاعة زوجه.

مسألة رقم 1822في المسائل المتفرقة في البيع

في ما لو باع القصاب لحم الحيوان الأنثي بسعر لحم الحيوان الذکر

(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذکر ودفع إلى المشتري لحم حيوان اُنثى فإن کان قد عيّن ذلک اللحم وقال بعتک هذا اللحم للحيوان الذکر جاز للمشتري فسخ المعاملة، وإن لم يعيّن ذلک فللمشتري الحقّ في إعادته والمطالبة بلحم حيوان ذکر.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت