في ما لو رأت دم الحيض أو الإستحاضة أيام عادتها
(المسألة 481): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وکان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلک دماً بأوصاف الإستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أکثر ثمّ رأت مرّة اُخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيض.