غصب مکان الآخرين في المسجد
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 794): إذا صلّى في مکان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المکان مغصوب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ولکنّه نسى ذلک ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولکن إذا کان هو الغاصب ونسي وصلّى في ذلک المکان ففي صلاته إشکال.
(المسألة 795): إذا علم أنّ المکان مغصوب ولکن لم يعلم ببطلان الصلاة في المکان المغصوب، فلو صلّى في ذلک المکان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 796): من کان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راکباً فإن کان الحيوان أو سرجه مغصوباً ولم يکن مضطرّاً للصلاة على ذلک الحيوان ففي صلاته إشکال، وکذلک الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راکباً في حال الإختيار.
(المسألة 797): من کان شريکاً مع شخص آخر في ملک فإن لم تکن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلک الملک بدون إذن شريکه ولا تصحّ الصلاة في هذا الحال.
(المسألة 798): إذا اشترى ملکاً بمال غير مخمّس أو غير مزکّى حرم تصرّفه في ذلک الملک وکان في صلاته فيه إشکال أيضاً، وکذا لو اشتراه نسيئة وقصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزکّى، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملک من قرائن واضحة وقطعية فالصلاة في ذلک الملک لا إشکال فيها حتّى لو لم يذکر ذلک بلسانه، وعلى العکس فيما لو أذن بلسانه ولکنّ المصلّي کان يعلم بأنّه غير راض بقلبه فلا تصحّ صلاته.
(المسألة 800): يحرم التصرّف والصلاة في ملک الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زکاته إلاّ أن يؤدّوا ما عليه.
(المسألة 801): يحرم التصرّف في ملک الميّت المديون للناس ولا بأس بذلک مع إذن الورثة إلاّ أن يکون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.
(المسألة 802): إذا کان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملکهم والصلاة فيه حرام، ولکن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشکال فيه.
(المسألة 803): لا إشکال في الصلاة في الفنادق والحمام وما أشبه ذلک من الأماکن المعدّة للدخول إليها عرفاً، ولکن إذا دخلها المسافر والمشتري، ولکن لا يجوز ذلک في الأماکن الخاصّة من دون إجازة المالک إلاّ أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه ورضاه بذلک، مثلا أن يدعوه المالک إلى طعام الغداء أو العشاء أو الإستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً.
(المسألة 804): تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية وغير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور وحائط ولا زراعة فيها فعلا، سواءً أکانت قريبة من المدن والقرى أو بعيدة عنها، وسواء أکان ملاکها صغاراً أو کباراً، ولکن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها وکان في الصلاة فيها إشکال.