في ما اذا رأت الدم أکثر من أيام عادتها
(المسألة 473): ذات العادة العددية إذا رأت الدم أکثر من عدد أيّام عادتها وتجاوز العشرة أيّام فإن کانت أوصاف الدم واحدة في الجميع ويجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية إستحاضة، وان کانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن کان أکثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلک أيّام، وإن کانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام مع عدّة أيّام اُخرى بحيث يکون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة إستحاضة.