المال الذي يدفع لشراء المحرّم
(المسألة 1523): المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة (کخاتم الذهب للرجال ووسائل اللهو واللعب) فيها الخمس.
(المسألة 1523): المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة (کخاتم الذهب للرجال ووسائل اللهو واللعب) فيها الخمس.
(المسألة 1524): راتب التقاعد أو المبلغ الذي يعطى للشخص عند تصفية حسابه مع الشرکة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلک السنة، فلو لم يبق منه شيء إلى آخر السنة فلا يجب عليه الخمس ولکن لو زاد فعليه الخمس.
(المسألة 1525): الجوائز التي تتعلّق بمال التوفير في البنوک إذا لم تکن عن قرار وعقد مسبق فهي حلال والأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهاية السنة وهذا في ما لو کان صاحب المال لا يرى لنفسه الحقّ في الجائزة ولکنّ البنک يعطي مثل هذه الجوائز لتشويق التوفير والإيداع فيه.
(المسألة 1526): يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب والفضّة والرصاص والحديد والصفر والفحم الحجري والنفط والفيروزج والملح والمعادن الاُخرى وأنواع الفلزات، والأحوط وجوباً انّه ليس في کلّ ذلک نصاب معيّن يعني: انّ کلّ ما استخرج من هذه المعادن قليلا کان أو کثيراً ففيه الخمس.
(المسألة 1527): الجصّ والکلس والطين الأحمر وما شابه ذلک ممّا يطلق عليه عنوان المعدن يجب فيه الخمس وکذا أنواع الصخور المعدنية.
(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوکة، أو في أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، وفي صورة کون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.
(المسألة 1529): النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفيته (إذا کان بحاجة إلى تصفية) وکذا المبلغ المدفوع لإستيجار المعدن يؤخذ ممّا إستخرج، ويخمّس الباقي، ولکن لا يطرح منه ما ينفقه على مؤونة السنة.
(المسألة 1530): إذا إستخرج مجموعة من الناس شيئاً من المعدن يجب الخمس فيه بعد إستثناء المؤونة التي صرفوها على المعدن سواء کانت أقل أو أزيد (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 1531): إذا إستخرج معدناً من الأرض التي يملکها الغير فهو ملک لصاحب الأرض وبما أنّ صاحب الأرض لم يصرف على إستخراجه شيئاً وجب عليه تخميس جميع ما استُخرج من المعدن، ولکن إذا تمّ هذا العمل بأمره فحينئذ يجوز له دفع نفقات الإستخراج من أرباح المعدن.
(المسألة 1532): إذا کان المعدن من المعادن العظيمة وکانت في الأراضي المباحة أو المملوکة کان للحاکم الشرعي (أي المجتهد العادل) أن يشرف على عملية إخراجها، وصرفها في مصالح المسلمين ومصارفهم، وفي هذه الصورة يجب على المستخرجين أن يراعوا نظر الحاکم الشرعي ورأيه.
(المسألة 1533): إذا استخرجت الحکومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس.
(المسألة 1534): الکنز مال خبّىء تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، ويقال له في العرف الکنز.