في من يعجز عن القيام أو الجلوس أثناء الصلاة
(المسألة 889): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، وإذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، ولکن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.
(المسألة 889): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، وإذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، ولکن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.
(المسألة 890): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، ولکن لو إستطاع أن يقف ويتوکّأ على عصا أو يستند إلى الجدار وما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة زائدة عليه، وهکذا لا يجوز له الصلاة وهو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. ولو أن يعتمد على شيء وإذا لم يمکنه ذلک نام على جنبه الايمن وإلاّ على الايسر، وإذا لم يمکن ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.
(المسألة 892): من کان يصلّي مستلقياً إذا تمکّن من الجلوس أثناء الصلاة وجب أن يصلّي وهو جالس بمقدار الامکان، وکذلک لو تمکّن من القيام وجب أن يصلّي من قيام بمقدار الامکان، وکذلک من کان يصلّي من جلوس وإستطاع القيام في الأثناء وجب القيام، ولکن يجب أن لا يقرأ شيئاً قبل أن يطمئن بدنه.
(المسألة 893): من کان يحتمل أنّه يستطيع القيام في آخر الوقت ويصلّي من قيام فالأحوط وجوباً أن لا يصلّي في أوّل الوقت.
(المسألة 894): إذا تمکّن من القيام ولکنّه کان يعلم أو يحتمل إحتمالا عقلائياً أنّ القيام يضرّه أو أنّ مرضه سوف يطول أو أنّ جرحه أو کسر عظمه سوف يتأخّر بالإلتئام وجب أن يصلّي من جلوس، فإن کان الجلوس يضرّه أيضاً صلّى مستلقي.
(المسألة 895): الأفضل حال القيام نصب البدن وإسدال المنکبين ووضع الکفّين على الفخذين ويضمّ أصابعه وينظر إلى مکان السجود ويجعل ثقل بدنه على کلا قدميه بالتساوي ويکون خاضعاً خاشعاً، وإن کان رجلا فصل بين قدميه، وان کان امرأة لاصقت قدميه.
(المسألة 896): يجب بعد التکبيرة الإحرام قراءة سورة الحمد في الرکعتين الأوّليين من الصلوات اليومية الواجبة، وقراءة سورة کاملة من سور القرآن الکريم بعدها على الأحوط وجوباً، فلا تکفي قراءة آية واحدة أو بضع آيات، ويجب الانتباه إلى أنّ سورة «الفيل» و«لايلاف قريش» تعدّان سورة واحدة، وکذلک سورة «الضحى» و«ألم نشرح».
(المسألة 897): يجوز عند ضيق الوقت، أو في مکان يخشى فيه من السارق، أو من حيوان مفترس، أن يترک قراءة السورة (بعد الحمد) وهکذا إذا کان مستعجلا لأمر مهمّ.
(المسألة 898): تجب قراءة سورة الفاتحة قبل السورة الثانية، فلو تعمد خلاف ذلک بطلت صلاته، ولو کان سهواً فإن تذکّر قبل الإتيان بالرکوع وجبت عليه الإعادة بالشکل الصحيح، وإن تذکّر وقد وصل إلى حدّ الرکوع فصلاته صحيحة، وکذلک الحال لو نسي الحمد أو السورة أو کليهم.
(المسألة 899): إذا تعمّد قراءة إحدى السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة (1)في الصلاة الواجبة وجب على الأحوط أن يأتي بالسجدة ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة اُخرى من جديد ويتمّ صلاته ثمّ يعيده. ولو إشتغل بالسورة التي فيها آية السجدة سهواً فإن التفت إلى ذلک قبل الوصول إلى آية السجدة وجب ترک السورة وقراءة سورة اُخرى وإذا تجاوز نصف آية السجدة فالأحوط أن يعيد الصلاة، ولو التفت بعد قراءة آية السجدة عمل على النحو الذي مرّ أعلاه.ــــــــــــــــــــــــــــ1. سوره الم سجده ـ سوره حم سجده (فصّلت) ـ سوره والنّجم و سوره اقرأ (علق).
(المسألة 900): لا مانع من قراءة سور السجدة في الصلاة المستحبّة ويجب عليه بعد ذکر آية السجدة السجود لها ثمّ القيام وإتمام الصلاة.