في واجب من يضرّ الماء عينيه
(المسألة 357): إذا کان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمکّن من غسل ما حول العين وما تبقّى من الوجه کفى ذلک.
(المسألة 357): إذا کان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمکّن من غسل ما حول العين وما تبقّى من الوجه کفى ذلک.
(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذکرنا أعلاه وعلم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة، وکذلک إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها، ولکن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة.
(المسألة 1274): يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذکار الصلاة وأفعاله ما عدا الحمد والسورة، والحمد والسورة تسقطان عنه إذا صلّى مع الإمام الرکعة الاُولى والثانية، وامّا إذا اقتدى بالإمام في الرکعة الثالثة والرابعة في حال قيام الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ بنفسه الحمد والسورة.
(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اُجرة أو دفع شخص اُجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.
(المسألة 1399): المفطرات إذا إرتکبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء والکفّارة، ولکن إذا إرتکبها جهلا بالحکم لم تجب الکفّارة، ولکن الأحوط أن يقضي الصوم.
(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى الفمّ لا يجوز له إبتلاعه، وإلاّ بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة ولکن لا تجب عليه کفّارة الجمع.
(المسألة 1400): إذا إرتکب ما يعلم انّه حرام ولکن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلا بالمسألة وجبت عليه الکفّارة على الأحوط.
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.
(المسألة 1905): يجب تعيين الأعمال التي ينبغي على کلّ طرف أن يقوم بها قبل المعاملة کتعمير القنوات أو مضخّة الماء على البئر وکذلک تهيئة الأسمدة ووسيلة نفث السموم وغيرها فلو کانت هناک قاعدة عرفية کفى ذلک.
(المسألة 1940): يشترط في القرض أن يکون مقدار المال وجنسه ومدّة القرض معلومة، وکذا يکون «المقرض» و «المستقرض» بالغين عاقلين، وان لا يکونا سفيهين، ولا ممنوعين من التصرّف في أموالهما، وأن يقوما بهذا العمل عن قصد وإرادة وإختيار، لا عن إکراه وإجبار أو مزاح.
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.
(المسألة 1438): يجب على الولد الأکبر قضاء ما فات والده من صوم وصلاة بعد موته بالتفصيل المتقدّم في أحکام قضاء الصلاة، والأحوط أن يقضي ما فات والدته من صوم وصلاة.