يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1954أحکام الحوالة

في کيفية الحوالة

(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلک إنتقل الدَين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه.

مسألة رقم 2158أحکام الرجعة

في کيفية الرجعة

(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، والرجوع على نوعين:1 ـ أن يقول کلاماً معناه انّه قبل زوجية تلک المرأة مرّة ثانية.2 ـ أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.

مسألة رقم 2173متفرقات أحکام الطلاق

في کيفية الطلاق من المجنون أو الصغير

(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.

مسألة رقم 1825الشرکة

في کيفية حصول الشرکة

(المسألة 1825): الشرکة تعني إختلاط مالين بشکل لا يمکن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر وبذلک تحصل الشرکة في المال سواء کان ذلک عن قصد أم غير قصد، وکذلک تصحّ الشرکة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اُخرى أو عمل عملا يفهم منه أنّهما أرادا الشرکة فتصحّ الشرکة في الأموال التي قرأت صيغة الشرکة لها ولا يحتاج إلى الإختلاط في المال.

مسألة رقم 1437أحکام قضاء الصوم

في کيفية دفع الکفارة

(المسألة 1437): لا يجب دفع کفّارة کلّ يوم لفقير واحد بل يمکنه دفع کفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد، فلو کان لديه مقدار من الخبز بحيث کانت حنطته بمقدار مدّ کفى ذلک ولکن لا يصحّ دفع ثمنه إلاّ أن يطمئنّ بأنّ ذلک الفقير سوف يشتري به طعام.

مسألة رقم 580أحکام الدفن

في کيفية دفن الکافرة الحامل من مسلم

(المسألة 580): إذا ماتت الکافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن کان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يکون الطفل مستقبلا القبلة ،بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ ويتحرک» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.

مسألة رقم 1935أحکام الجعالة

في کيفية فسخ الجعالة

(المسألة 1935): (الجاعل) و (العامل) يمکنهما فسخ الجعالة قبل الشروع بالعمل، وکذلک بعد الشروع بالعمل ولکن إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل فعليه أن يدفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما عمله العامل.

مسألة رقم 1962أحکام الحوالة

في کيفية فسخ الحوالة

(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلاّ إذا رضيا بذلک کليهما ولکن إذا کان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلک أمکنه فسخ الحوالة ولکن لو أصبح فقيراً بعد ذلک أو کان فقيراً من البداية وکان الدائن يعلم بذلک فلا يحقّ له الفسخ.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت