في کيفية الحوالة
(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلک إنتقل الدَين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه.
(المسألة 1954): لو أحال المديون الدائن على شخص آخر ليأخذ دَينه منه وقبل الدائن ذلک إنتقل الدَين إلى ذمّته وفرغت ذمّة المديون منه.
(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، والرجوع على نوعين:1 ـ أن يقول کلاماً معناه انّه قبل زوجية تلک المرأة مرّة ثانية.2 ـ أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.
(المسألة 2172): المرأة التي فقد زوجها ولا تعلم هل هو حي أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق وتتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل وتعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذکورة في الشرع الکريم.
(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.
(المسألة 1946): إذا إقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسکوکين بالسکّة الرائجة، أو غير ذلک، ثمّ هبطت قيمتها، أو إرتفعت، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء إرتفعت قيمته أو هبطت.
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء والشجر وأمثالهما فلابدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض ودفعوا اُجرتها فکم ستکون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.
(المسألة 1825): الشرکة تعني إختلاط مالين بشکل لا يمکن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر وبذلک تحصل الشرکة في المال سواء کان ذلک عن قصد أم غير قصد، وکذلک تصحّ الشرکة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اُخرى أو عمل عملا يفهم منه أنّهما أرادا الشرکة فتصحّ الشرکة في الأموال التي قرأت صيغة الشرکة لها ولا يحتاج إلى الإختلاط في المال.
(المسألة 1437): لا يجب دفع کفّارة کلّ يوم لفقير واحد بل يمکنه دفع کفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد، فلو کان لديه مقدار من الخبز بحيث کانت حنطته بمقدار مدّ کفى ذلک ولکن لا يصحّ دفع ثمنه إلاّ أن يطمئنّ بأنّ ذلک الفقير سوف يشتري به طعام.
(المسألة 580): إذا ماتت الکافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن کان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يکون الطفل مستقبلا القبلة ،بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ ويتحرک» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.
(المسألة 2142): إذا قارب زوجته التي کانت طاهرة من الحيض أو النفاس ثمّ سافر ولم يملک طريقاً للتعرّف على حالها، فإن أراد أن يطلّقها فالأحوط وجوباً أن يصبر على الأقل شهراً واحداً ثمّ يطلّق.
(المسألة 1935): (الجاعل) و (العامل) يمکنهما فسخ الجعالة قبل الشروع بالعمل، وکذلک بعد الشروع بالعمل ولکن إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل فعليه أن يدفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما عمله العامل.
(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلاّ إذا رضيا بذلک کليهما ولکن إذا کان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلک أمکنه فسخ الحوالة ولکن لو أصبح فقيراً بعد ذلک أو کان فقيراً من البداية وکان الدائن يعلم بذلک فلا يحقّ له الفسخ.