في زواج اللائط بأخت الملوط أم أمه أو بنته
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، ولکن إذا کان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، ولکن إذا کان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟
(المسألة 2057): إذا تزوّج باُمّ أحد أو باُخته أو بإبنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلک الشخص لم تحرم عليه وان إرتکب معصية کبيرة.
(المسألة 2058): إذا کان في حال الإحرام للحجّ أو العمرة وتزوّج بامرأة فالزواج باطل، فإن کان يعلم بحرمة هذا العمل في حال الإحرام فلا يجوز له بعد ذلک الزواج بهذه المرأة سواءً دخل بها أم لا.
(المسألة 2059): إذا ترک الرجل طواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ تبقى زوجته محرّمة عليه حتّى يأتي به، وکذلک إذا ترکته المرأة حرم عليها زوجها حتّى تأتي به فلو أتيا به بعد ذلک حلّ أحدهما للآخر.
(المسألة 2060): لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وامّا بعد ذلک فلا إشکال في مقاربتها إذا کانت لديها القابلية الجسمية على ذلک ولکن إذا قاربها وأدّى ذلک إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية وشفيت، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تکون لها القابلية الجسمية على المقاربة فإن إحتمل الإفضاء والنقص ففي الدخول بها إشکال حتّى لو بلغت تلک البنت السنّ الشرعي.
(المسألة 2061): إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، ولکن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذکورة في کتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.
(المسألة 2062): لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلا وعملا خارج المنزل من دون إذن زوجها، سواء کان رضاه باللفظ أو علم برضاه من القرائن کما لا يجوز أن تمانع من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّىء لها الغذاء واللباس والمسکن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلک، وإذا لم يهيىء لها ذلک فالأحوط أنّه يکون مديناً لها بذلک، سواء کان قادراً أو غير قادر.
(المسألة 2062): لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلا وعملا خارج المنزل من دون إذن زوجها، سواء کان رضاه باللفظ أو علم برضاه من القرائن کما لا يجوز أن تمانع من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّىء لها الغذاء واللباس والمسکن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلک، وإذا لم يهيىء لها ذلک فالأحوط أنّه يکون مديناً لها بذلک، سواء کان قادراً أو غير قادر.
(المسألة 2062): لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلا وعملا خارج المنزل من دون إذن زوجها، سواء کان رضاه باللفظ أو علم برضاه من القرائن کما لا يجوز أن تمانع من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّىء لها الغذاء واللباس والمسکن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلک، وإذا لم يهيىء لها ذلک فالأحوط أنّه يکون مديناً لها بذلک، سواء کان قادراً أو غير قادر.
(المسألة 2063): لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الاُمور المذکورة في المسألة السابقة فقد أثمت ولا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأکل والملبس والمسکن والمضاجعة ولکن لا يسقط مهره.
(المسألة 2064): لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، وتهيئة الطعام والنظافة وما شابه ذلک في المنزل إلاّ برغبتها، ولو أجبرها الزوج على ذلک يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلک.
(المسألة 2065): لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة وإمتنع الزوج من ذلک جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلک اليوم من مال زوجها بدون إذنه والأحوط وجوباً أن تفعل ذلک بإذن الحاکم الشرعي فإن إضطرّت إلى إدارة نفسها وتهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلک العمل إطاعة زوجه.