الطهارة
(المسألة 736): إذا صلّى في لباس نجس أو کان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا کان ذلک بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة 736): إذا صلّى في لباس نجس أو کان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا کان ذلک بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة 737): إذا لم يکن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا کان عنده علم بذلک من قبل ثمّ نسى وصلّى على تلک الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذکّر ذلک أثناء الصلاة أو بعدها، وإذا کان بعد الوقت قضاه.
(المسألة 738): إذا اشتغل بالصلاة وتنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة ولکن لم يعلم أنّه تنجّس في ذلک الوقت أو قبله فإن کان تطهير بدنه أو ثوبه أو إستبدال ثوبه أو نزعه لا يخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو إستبداله أثناء الصلاة ثمّ يستمرّ في صلاته، فإن لم يستطع ذلک وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانية ببدن ولباس طاهرين، هذا في صورة ما إذا کان هناک متّسع من الوقت وإلاّ صلّى بذلک الحال وصلاته صحيحة.
(المسألة 739): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه کان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم في الوقت أو بعد الوقت.
(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، ويجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 742): إذا نسي نجاسة شيء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلک الشيء وصلّى ثمّ تذکّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسى نجاسته واغتسل من دون أن يطهّره، فغسله وصلاته باطلين.
(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کليهما،وکان لديه من الماء ما يکفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن يکون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التي يکفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس.
(المسألة 744): من لم يکن لديه لباس سوى اللباس المتنجّس ولم يکن يحتمل وجود لباس طاهر إلى آخر الوقت صلّى بذلک اللباس.
(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.
(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.