مسّ الأسماء المتبرکة لغير المتوضيء
(المسألة 340): يحرم على من لا يکون على وضوء، مسّ اسم الله تعالى بأيّة لغة کان (على الأحوط وجوباً) وکذا مسّ اسم رسول الله وأئمّة الهدى وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا کان في ذلک هتک للحرمة.
(المسألة 340): يحرم على من لا يکون على وضوء، مسّ اسم الله تعالى بأيّة لغة کان (على الأحوط وجوباً) وکذا مسّ اسم رسول الله وأئمّة الهدى وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا کان في ذلک هتک للحرمة.
(المسألة 499): إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرابع وجب عليه الغسل، وإذا کان أقلّ من أربعة أشهر إغتسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 503): إذا إنفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد وکان فيه عظم (مثلا لو کان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت. امّا إذا لم يکن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، وهکذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.
(المسألة 496): إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته وقبل غسله وجب على الماسّ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء کان المسّ عن إختيار أو عن غير إختيار، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل، وغسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة.
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 497): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه، وکذلک لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.
(المسألة 230): إذا أسلم الکافر طهر بدن أولاده وأحفاده غير البالغين التابعين له.
(المسألة 1342): لا يضرّ علس الطعام للطفل وکذلک تذوّق الطعام وأمثال ذلک أو غسل فضاء الفمّ بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلى الجوف، فلو دخل الجوف من دون إختيار فلا إشکال، ولکن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه من دون إختيار بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة.
(المسألة 1867): ليس للمؤجر المطالبة بالاُجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة وکذلک ليس للأجير المطالبة بالاُجرة قبل إتمام العمل.
(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولکن لو مات المشتري وترک مالا کان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة 1941): إذا عيّنا للقرض أجلا لم يجز للمقرض أن يطالبه بماله قبل حلول الأجل، وامّا إذا لم يعيّن أجلا لأداء الدَين جاز للمقرض أن يطالب بماله في أي وقت شاء.
(المسألة 2069): إذا لم يعيّن أجلا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها سواء کان زوجها قادراً على دفع المهر أو لا، إلاّ أن يکون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر کان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.