حدود المساقاة
(المسألة 1898): تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة في موارد الأشجار التي ينتفع بأزهارها کشجر الورد الذي يستفاد منه في إستخراج عصير الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء والسدر التي يستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التي يستفاد من صمغها، فکلّ هذه الموارد تکون المساقاة صحيحة ولکن في الأشجار التي لا ينتفع بها بأيّ صورة فالمساقاة باطلة.