نصاب الذهب
(المسألة 1615): للذهب نصابان:النصاب الأوّل: عشرون مثقالا شرعياً وهو ما يعادل 15 مثقالا من المثاقيلالمتعارفة، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ وتوفّرت الشرائط الاُخرى، وجب إعطاء ربع العشر (أي إثنين ونصف بالمائة) منه من باب الزکاة وإذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزکاة.النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية أي (ما يعادل 3 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة) يعني إذا اُضيفت 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة مجموع 18 مثقالا ومقدارها ربع العشر أي (إثنين ونصف بالمائة). وإذا اُضيف أقل من 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة 15 مثقالا فقط ولا زکاة في الزائد.وهکذا کلّما اُضيفت إلى المجموع 3 مثاقيل، وجب أداء زکاة المجموع بالنسبة المذکورة، وامّا إذا کانت الإضافة أقل من 3 مثاقيل لم تجب زکاة في الزيادة.