کتابة الصلاة علي النبي بعد اسمه الشريف
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 1005): مبطلات الصلاة إثني عشر شيئاً هي:الأوّل ـ زوال أحد شروط الصلاة في أثنائه.
(المسألة 1006): الثاني ـ أن يأتي بما يبطل الوضوء والصلاة عمداً کان أو سهواً أو عن إضطرار، ولکن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة والطريقة التي مرّ ذکرها في أحکام الوضوء، وهکذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.
(المسألة 1007): من غلبه النوم من دون إختيار (کأن غلبه النوم في حالة السجود) ولکن لم يعلم أنّ هذا السجود کان سجود الصلاة أم بعدها في سجدة الشکر يجب عليه إعادة الصلاة.
(المسألة 1008): الثالث ـ من مبطلات الصلاة التکفير أو القبض، وهو وضع اليد على اليد حال الصلاة کما يفعله بعض الفرق الإسلامية، بل حتّى إذا کان وضع اليدين إحداهما على الاُخرى أو وضع اليد على الصدر حال الصلاة بقصد الإحترام وان لم يکن شبيهاً بالمذکور فالأحوط إعادة الصلاة. امّا إذا فعل ذلک نسياناً وإضطراراً أو لأمر آخر مثل حکّ يده الاُخرى وما شابهه فلا إشکال.
(المسألة 1009): الرابع ـ من المبطلات أن يقول بعد الإنتهاء من سورة الحمد آمين والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية، ولکن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشکال.
(المسألة 1010): الخامس ـ من مبطلات الصلاة إستدبار القبلة أو يجعلها على يمينه أو شماله کاملا، عمداً کان ذلک أو نسياناً، وهکذا تبطل صلاته إذا إنحرف بمقدار لا يصدق عليه انّه يصلّي صوب القبلة.
(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشکل کامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، ولکن إذا أدار وجهه قليلا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1012): السادس ـ من مبطلات الصلاة أن يتکلّم المصلّي عمداً ولو بجملة أو کلمة واحدة بل ولو کلمة ذات حرفين فقط مثل «من» و «ما» بل والأحوط بطلان صلاته حتّى لو تکلّم بحرفين لا معنى لهما (والمقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد).
(المسألة 1013): التکلّم عن سهو أو نسيان لا يبطل الصلاة.
(المسألة 1014): إذا نطق بکلمة تکون حرفاً واحداً فإن کان لتلک الکلمة معنى (مثل ق بمعنى إحفظ) وکان يعلم معناها وقصده بطلت صلاته بل لو لم يقصد المعنى ولکنّه کان ملتفتاً إليه فالأحوط إعادة الصلاة.
(المسألة 1015): لا إشکال في السعال والتجشّؤ والتأوّه في الصلاة وإن کان متعمّداً ولکن قول (آخ) و (آه) وأمثال ذلک من الکلمات التي تحتوي على حرفين وکان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.