إنقضاء مدة إجارة ملک مع إخذ السرقفلية عليها
(المسألة 2435): إذا إنتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالک تجديد الإجارة إلى ذلک المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ويکون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقين.
(المسألة 2435): إذا إنتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالک تجديد الإجارة إلى ذلک المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ويکون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقين.
(المسألة 2436): لو استأجر ملکاً ولم يدفع السرقفلية فليس له الحقّ بعد إنتهاء مدّة الإجارة أن يقيم في ذلک المکان بدون إذن صاحب الملک، وإذا لم يخرج منه کان غاصباً وضمن الملک وضمن اُجرة المثل، سواءً کانت مدّة الإجارة الاُولى قصيرة أو طويلة وسواءً إرتفعت قيمة الملک في مدّة الإجارة أم لا، وإذا استأجر شخص آخر الملک من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلاّ أن يوافق صاحب الملک على ذلک.
(المسألة 2437): إذا استأجر ملکاً ودفع سرقفليته إلى صاحب الملک لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملک إلى شخص آخر بذلک المبلغ من الإجارة ولکن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه، وکذلک يشترط إذن صاحب الملک في إنتقال مورد الإجارة إلاّ أن يکون صاحب الملک قد فوّض للمستأجر ذلک الحقّ منذ البداية.
(المسألة 2438): التأمين عقد واقع بين الشخص المؤمّن وبين مؤسسة أو شرکة أو شخص يتعهّد بالتأمين، وعلى هذا الأساس تضمن تلک الشرکة أو ذلک الشخص المتعهّد الضرر والخسارة الواردة على الشخص المؤمّن، وهذه المعاملة مستقلّة وصحيحة بالشرائط الآتية سواءً کان التأمين على البضائع التجارية أوعلى العمارات والسيارات والسفن والطائرات أو کان التأمين للموظفين والعمّال أو التأمين على العمر وأمثال ذلک ممّا هو متعارف في عرف العقلاء.
(المسألة 2439): يشترط في طرفي التأمين أن يکونا بالغين وعاقلين ويکون عقد التأمين عن إرادة وإختيار وأن لا يکون أي منهما سفيهاً، ومضافاً إلى ذلک يجب تعيين جميع الخصوصيات في عقد التأمين ومنها:1 ـ تعيين مورد التأمين وأنّه السيارة الفلانية أو البناية الفلانية والشخص الفلاني.2 ـ تعيين طرفي العقد.3 ـ تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له.4 - تعيين زمان التأمين وأنّه مثلا من اليوم الفلاني إلى مدّة سنة کاملة.5 - تعيين الأخطار الموجبة للخسارة کالحرق أو الغرق أو السرقة أو الأمراض أو الوفاة أو نحو ذلک.6 ـ تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع على الشيء المؤمّن مثلا انّ البيت الفلاني تمّ تأمينه بمبلغ مليوني دينار أو أقلّ أو أکثر أو يتمّ تعيين قيمة التأمين بسعر اليوم بشکل عادل، وعلى کلّ حال يجب مراعاة الاُصول الکليّة في التأمين المتعارفة في عرف العقلاء.
(المسألة 2440): يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة کانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة.
(المسألة 2441): لا إشکال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولکن يجب أن تکون مقدّمات ذلک العمل مشروعة ومباحة ويجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».
(المسألة 2443): لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً کان بإذن المرأة أم لا، وسواء کان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها في ذلک أم لا، فلو تمّ عمل ذلک وولدت طفلا من هذه العملية فإن کان هذا العمل قد تمّ بشبهة کما لو ظنّ الرجل أنّ تلک المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلک عدم ذلک ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلک الرجل وتلک المرأة وتلحقه جميع أحکام الأبناء، ولکن إذا تمّ ذلک العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما ولا تلحقه أحکام الارث وأمثالها ولو کان ذلک الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن کان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلک المرأة وکذلک في سائر المسائل المربوطة بالزواج.
(المسألة 2444): وصل القلب أو الکلية أو الأعضاء الاُخرى بانسان آخر جائز، سواءً کان ذلک العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت، وسواءً کان ذلک الميّت مسلماً أو غير مسلم، ولکن لا يجوز إقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حي إلاّ أن تتوقّف حياته على هذه العملية، وکذلک إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان کالعين على هذه العملية، وعلى کلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع ديّة قطع العضو طبقاً لما ورد في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 2445): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلک، فلا يتغيّر حکم الديّة وسائر الأحکام المترتّبة على ذلک والأحوط دفع الديّة على کلّ حال.
(المسألة 2446): قطع العضو من بدن إنسان حي ووصله بإنسان آخر کما هو المتعارف في وصل الکلية حيث يتمّ إقتطاع أحد کليتي شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت کليتيه کلاهما، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الکلية ولم تتعرّض حياته إلى الخطر، والأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو.