تنجّس الطعام المتبقّي في الفم
(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلک الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة وإن علم بالملاقاة تنجّست ويحرم أکل ذلک الطعام.
(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلک الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة وإن علم بالملاقاة تنجّست ويحرم أکل ذلک الطعام.
(المسألة 237): المکان الذي لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.
(المسألة 238): إذا أصاب الفراش واللباس وأمثال ذلک غبار نجس فإن کان کلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس ويکفي تحريکه لإزالة الغبار عنه وکذلک إذا کانت فيه رطوبة غير مسرية وامّا إذا کان أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس ولکن إذا شکّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو طاهر.
(المسألة 239): إذا إعتاد حيوان على أکل عذرة الإنسان صار بوله وغائطه نجسين وحرم أکل لحمه أيضاً وإذا اُريد تطهيره وجب أن يطعم طعاماً طاهراً حتّى ينتفي عنه عنوان الحيوان الجلاّل ويجب ذلک في الإبل أربعين يوماً وفي البقر ثلاثين يوماً وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطّ خمسة أيّام وفي الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام ويکفي في الحيوانات الاُخرى بقدر ما ينتفي عنها عنوان الحيوان الجلاّل.
(المسألة 240): أحياناً يعطى إلى الحيوانات في مصانع الدواجن طحين الدم المجفّف المخلوط مع الغذاء بحيث ينبت لحم الدواجن من ذلک الغذاء، فلحمها وبيضها حلال ورطوبة تلک الدواجن طاهرة أيضاً ولکن الأفضل إجتناب مثل هذا الدجاج والبيض.
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 244): إذا أعطى الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة يديرها مسلم ليغسله ويطهّره، يقبل قوله.
(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معيّنة من الوسوسة فکان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلک الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا إعتبار به ويمکنه أن يکتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.
(المسألة 246): لا يجوز إستعمال الأواني والقِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، کالکلب والخنزير، في الأکل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء والغسل وما شابه ذلک، ولا مانع من إستعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع والحيوانات) وان کان الأحوط إستحباباً عدم الإستفادة منها مطلق.