قول الطبيب في تعيين دم الحيض
(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، وشخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلک، فإن إطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحکام المقرّرة وإلاّ فسيأتي حکمه.
(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، وشخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلک، فإن إطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحکام المقرّرة وإلاّ فسيأتي حکمه.
(المسألة 438): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:1 ـ جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالکعبة المعظّمة، ولکن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلک الطهارات مثل صلاة الميّت.2 ـ جميع الأعمال التي تحرم على الجنب والتي ذکرت في أحکام الجنابة.3 ـ الجماع للرجل والمرأة.4 - الطلاق في هذه الحالة باطل ولا أثر له.
(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع کفّارة، والکفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قيمته (والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة). وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان في الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب. وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فکفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، وفي اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.
(المسألة 441): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض ولا کفّارة فيه.
(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلاّ أن تکون موضع تهمة وسوء ظنّ.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وکيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.
(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، ولکن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.
(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظّنت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فور.
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.
(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا کانت بمقدار رکعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلاّ فعليها القضاء.