يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 437العادة الشهرية (426)

قول الطبيب في تعيين دم الحيض

(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، وشخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلک، فإن إطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحکام المقرّرة وإلاّ فسيأتي حکمه.

مسألة رقم 438أحکام الحيض

ما يحرم علي الحائض

(المسألة 438): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:1 ـ جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالکعبة المعظّمة، ولکن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلک الطهارات مثل صلاة الميّت.2 ـ جميع الأعمال التي تحرم على الجنب والتي ذکرت في أحکام الجنابة.3 ـ الجماع للرجل والمرأة.4 - الطلاق في هذه الحالة باطل ولا أثر له.

مسألة رقم 439ما يحرم علي الحائض (438)

الجماع حال الحيض

(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع کفّارة، والکفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قيمته (والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة). وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان في الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب. وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فکفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، وفي اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.

مسألة رقم 447أحکام الحيض

حدوث الحيض أثناء الصلاة

(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.

مسألة رقم 448أحکام الحيض

واجب الحائض بعد التطهير

(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وکيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».

مسألة رقم 449أحکام الحيض

طلاق الحائض بمجرّد التطهير

(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.

مسألة رقم 452أحکام الحيض

في المرأة التي تکون طاهرة بما يکفي لصلاة واحدة و لم تصلّ

(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.

مسألة رقم 453أحکام الحيض

التطهير في آخر وقت الصلاة

(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا کانت بمقدار رکعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلاّ فعليها القضاء.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت