يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 466أقسام الحائض (457)

ذات العادة الوقتية

(المسألة 466): ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهّر ولکن عدد الأيّام في الشهرين لا يکون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلک الأيّام حيضاً بشرط أن لا تکون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أکثر من عشرة أيّام.

مسألة رقم 467ذات العادة الوقتية (466)

في التي لا ينقطع عنها الدم

(المسألة 467): المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولکن کان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض ولکن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تکن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيض.

مسألة رقم 468ذات العادة الوقتية (466)

في التي تري الدم ثم ينقطع عنها بصورة متتالية

(المسألة 468): المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أکثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اُخرى ثلاثة أيّام أو أکثر، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «ولکن في الشهر الثاني کان أقلّ أو أکثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، ولکن في الأيّام التي إنقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.

مسألة رقم 469ذات العادة الوقتية (466)

تعجيل أو تأجيل دم الحيض

(المسألة 469): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحکام المرأة الحائض، سواءً کان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

مسألة رقم 470ذات العادة الوقتية (466)

في ما اذا رأت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام ولم يمکنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الاُمّ، أمواتاً کنّ أم على قيد الحياة، وهذا إذا کان کلّ القريبات أو أکثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا کان بينهن إختلاف مثلا کانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من کلّ شهر عادة له.

مسألة رقم 471أقسام الحائض (457)

ذات العادة العددية

(المسألة 471): ذات العادة العددية أي التي تکون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولکن وقته يتغيّر، تعمل في تلک الأيّام بأحکام الحائض.

مسألة رقم 472ذات العادة العددية (471)

في التي لا ينقطع عنها الدم

(المسألة 472): المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولکنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الإستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يکون بأوصاف الحيض متساوياً في کلّ من الشهرين ولکن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تکون عادتها تلک الأيّام التي يکون فيها الدم بأوصاف الحيض.

مسألة رقم 473ذات العادة العددية (471)

في ما اذا رأت الدم أکثر من أيام عادتها

(المسألة 473): ذات العادة العددية إذا رأت الدم أکثر من عدد أيّام عادتها وتجاوز العشرة أيّام فإن کانت أوصاف الدم واحدة في الجميع ويجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية إستحاضة، وان کانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن کان أکثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلک أيّام، وإن کانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام مع عدّة أيّام اُخرى بحيث يکون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة إستحاضة.

مسألة رقم 474أقسام الحائض (457)

المضطربة

(المسألة 474): «المضطربة» وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن تجاوز العشرة فإن کان بعضه بصفات الحيض ولم يکن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشکل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا کانت عادتهنّ جميعاً أو أکثرهنّ بشکل واحد» فإذا کانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

مسألة رقم 475أقسام الحائض (457)

المبتدئة

(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل کان کلّه حيضاً، وإذا کان الذي رأته أکثر من عشرة أيّام وکان کلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها کما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة.

مسألة رقم 476المبتدئة (475)

في ما لو رأت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأکثر من عشرة أيّام وکان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يکن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأکثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة إستحاضة، وإن کان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما کان بأوصاف الحيض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وکذلک إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي إستحاضة.

مسألة رقم 477أقسام الحائض (457)

الناسية

(المسألة 477): «الناسية» يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن رأت لأکثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي کان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يکون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أکثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلک أو رأت الدم بشکل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاُولى حيضاً وما بقي إستحاضة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت