شرط البلوغ في الغلات الأربعة
(المسألة 1590): بالنسبة إلى القمح والشعير والزبيب والتمر تجب الزکاة فيها حينما يکون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزکاة.
(المسألة 1590): بالنسبة إلى القمح والشعير والزبيب والتمر تجب الزکاة فيها حينما يکون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزکاة.
(المسألة 1591): إذا غُصب مال شخص ولم يکن المالک قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزکاة، وکذا لو غصب منه الزرع وکان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزکاة به فعندما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزکاة عليه.
(المسألة 1592): إذا إقترض من النقدين الذهب والفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزکاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زکاته ولا يجب على المقرض شيء.
(المسألة 1593): تجب الزکاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغت حدّ النصاب ونصابها هي (288 منّاً بالمنّ التبريزي إلاّ 45 مثقالا) أي ما يقارب 847 کيلوغرام.
(المسألة 1594): إذا استهلک مقداراً من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قبل أداء الزکاة أو أعطاه إلى شخص آخر وجب دفع زکاته.
(المسألة 1595): إذا مات المالک بعد أن وجبت زکاة الغلاّت عليه وجب إخراجها من مال الميّت وإذا مات قبل ذلک وجبت الزکاة على الورثة إذا بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب.
(المسألة 1596): يجوز للحاکم الشرعي أن يعيّن شخصاً لجمع الزکاة ليجمع الحنطة والشعير بعد تصفيتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر والعنب فلو إمتنع من دفع الزکاة التي هي حقّ المحرومين جاز أخذها منه بالقوّة.
(المسألة 1597): إذا اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب زکاة الفطرة کانت الزکاة في ذمّة المالک الجديد، وإذا اشتراها بعد وجوب الزکاة عليها کانت الزکاة بذمّة البائع أي المالک القديمي.
(المسألة 1598): إذا اشترى القمح والشعير أو التمر والزبيب وعلم أنّ البائع دفع زکاتها لم يجب عليه شيء، وإن شکّ في ذلک فلا يجب عليه شيء أيضاً، ولکن إذا علم أنّه لم يدفع زکاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزکاة إلاّ أن يأذن حاکم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزکاة من البائع، ولو لم يأذن الحاکم کان له أخذها من المشتري، ويمکن للمشتري مطالبة البائع ذلک المقدار لو کان قد دفعه إليه.
(المسألة 1599): إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها ولکنّها أصبحت أقلّ من ذلک بعد الجفاف فلا تجب فيها الزکاة.
(المسألة 1600): إذا استهلک التمر والعنب قبل جفافهما أو باعهما، وجب فيهما الزکاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب.
(المسألة 1601): لا زکاة في الغلاّت التي أدّى زکاتها وإن بقيت عنده سنوات عديدة.