تکفين المُحرم
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تکفينه کالآخرين ولا إشکال في تغطية رأسه ووجهه.
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تکفينه کالآخرين ولا إشکال في تغطية رأسه ووجهه.
(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، رکبتيه ورأس إبهامي رجليه) بالکافور والأحوط أن يوضع مقدار من الکافور على هذه الأعضاء ويجب أن يکون الکافور طاهراً مباحاً وجديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.
(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالکافور على جبهة الميّت أوّلا، ثمّ يمسح به على الأعضاء الاُخرى وان يکون هذا العمل قبل التکفين أو في أثنائه.
(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا إستعمال أي عطر آخر في تجهيزه.
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة ولکن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطه.
(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسک والعنبر والعطور الاُخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالکافور.
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء (عليه السلام) وخلطها مع الکافور ولکن لا تکون بمقدار کثير بحيث لا يصدق عليه الکافور.
(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره سواءً کانتا داخل الکفن أو خارجه.
(المسألة 560): تجب الصلاة على کلّ ميّت مسلم بالغ، والأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي لا يکون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.
(المسألة 561): تجب صلاة الميّت بعد الغسل والحنوط والکفن، فلو کانت قبل ذلک أو في الأثناء بطلت حتّى لو کان ذلک سهواً أو جهلا بالمسألة.
(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، ولا طهارة البدن واللباس، ولکن الأحوط إستحباباً مراعاة جميع الاُمور المعتبرة في الصلوات الاُخرى.