يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1710في موارد صرف زکاة الفطرة

شروط الفقير الذي تدفع إليه زکاة الفطرة

(المسألة 1710): يجب إعطاء زکاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساکين بشرط أن يکونوا من المسلمين الشيعة الإثنى عشرية، ويجوز أيضاً اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليکها لهم عن طريق أوليائهم.

مسألة رقم 1711في موارد صرف زکاة الفطرة

لا تشترط العدالة

(المسألة 1711): لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يکون عادلا والأحوط وجوباً أن لا يکون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الکبيرة، وکذلک لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوبا.

مسألة رقم 1716أحکام زکاة الفطرة

لو تبيّن عدم فقر الذي دفع إليه الفطرة

(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن کان قد تلف وکان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه کان زکاة فطرة وجب عليه دفع العوض، وفي غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، وإن لم يکن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.

مسألة رقم 1717أحکام زکاة الفطرة

في من يدعي الحاجة

(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلاّ إذا إطمأنّ المکلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو کان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم يثبت زوال الفقر بعد ذلک.

مسألة رقم 1719متفرقات زکاة الفطرة

دفع زکاة الفطرة قبل شهر رمضان المبارک

(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، وکذلک الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، ولکن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له إحتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلک من ذلک الدَين.

مسألة رقم 1720متفرقات زکاة الفطرة

الضابط في تعيين الطعام

(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.

مسألة رقم 1721متفرقات زکاة الفطرة

دفع النقود بدلا من الطعام

(المسألة 1721): يجوز في زکاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلا يحسب کم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة، ولکن يجب الإنتباه إلى أنّ الملاک في القيمة هو قيمة الشيء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة والتسعير الرسمي، وبعبارة اُخرى، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلک البضاعة من السوق.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت