الغبار المتنجس المتعلّق بالثوب و الفِراش
(المسألة 238): إذا أصاب الفراش واللباس وأمثال ذلک غبار نجس فإن کان کلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس ويکفي تحريکه لإزالة الغبار عنه وکذلک إذا کانت فيه رطوبة غير مسرية وامّا إذا کان أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس ولکن إذا شکّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو طاهر.