يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1782المعاملات

شروط العوضين

(المسألة 1782): يشترط في البضاعة التي تباع، والشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن اُمور:1 ـ يجب أن يکون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الکيل أو العدد.2 ـ أن يکون المتبايعان قادرين على الإقباض، وعلى هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر (على الاحوط).3 ـ أن يعيّنا الصفات والخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين ورغبة الناس في التعامل بهم.4 - أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، وعلى هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، وهکذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملک من أملاکه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي إشتراه.

مسألة رقم 1786شروط العوضين (الثمن و المثمن) (1782)

بيع الأموال الموقوفة

(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمکن الإستفادة منه في الوقف، مثلا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمکن الإستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشکال في بيعه، وکذلک مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولکن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلک المسجد فإن لم يمکن ذلک صرفت في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يکن حاجة لذلک صرفت في مساجد اُخرى.

مسألة رقم 1788شروط العوضين (الثمن و المثمن) (1782)

في حکم بيع الملک اذا کان مستأجرا

(المسألة 1788): يجوز للمالک بيع ملکه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع، ويجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتري جاهلا بالإجارة أو کان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.

مسألة رقم 1789المعاملات

صيغة البيع

(المسألة 1789): يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها، وعلى هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية: «أبيع هذه البضاعة بکذا مبلغ» وترجم المشتري الصيغة التالية: «قبلت» بالفارسية أو غيرها مثلا صحّت المعاملة.وهکذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات اُخرى، وإذا لم يجريا الصيغة، وإنّما أعطى المشتري البضاعة للغير، بقصد البيع، وأخذها ذلک الغير أيضاً بقصد الشراء کفى (بشرط أن تتوفّر کلّ شروط المعاملة في ذلک).

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت