الرضا بعد البيع جبرا
(المسألة 1778): إذا کان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلک فالمعاملة صحيحة، والأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.
(المسألة 1778): إذا کان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلک فالمعاملة صحيحة، والأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.
(المسألة 1779): إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلک.
(المسألة 1780): الأب والجدّ للطفل من أبيه (على الأحوط وجوباً) لهم الحقّ في التصرّف بأموال الطفل وإجراء المعاملات في أمواله فيما لو کانت لمصلحة الطفل وکذلک الحال في الوصي والحاکم الشرعي.
(المسألة 1781): لو غصب مالا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال البيع لنفسه فالمعاملة صحيحة.
(المسألة 1782): يشترط في البضاعة التي تباع، والشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن اُمور:1 ـ يجب أن يکون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الکيل أو العدد.2 ـ أن يکون المتبايعان قادرين على الإقباض، وعلى هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر (على الاحوط).3 ـ أن يعيّنا الصفات والخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين ورغبة الناس في التعامل بهم.4 - أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، وعلى هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، وهکذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملک من أملاکه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي إشتراه.
(المسألة 1783): لا يصحّ بيع وشراء البضاعة التي تباع وتشترى بالمشاهدة مثل البيت والسيارة، والکثير من أنواع السجاجيد والفرش من دون مشاهدة.
(المسألة 1784): ما يباع في بلد بالوزن أو الکيل وفي بلد آخر بالعدد أو المشاهدة يجب التعامل عليه طبقاً للعرف السائد في ذلک البلد.
(المسألة 1785): إختلال شرط من الشروط المذکورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولکن إذا رضى البائع والمشتري بتصرّف کلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشکال فيه.
(المسألة 1786): لا يجوز بيع الوقف ولکن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمکن الإستفادة منه في الوقف، مثلا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمکن الإستفادة منه للصلاة عليه في المسجد، فلا إشکال في بيعه، وکذلک مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولکن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلک المسجد فإن لم يمکن ذلک صرفت في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يکن حاجة لذلک صرفت في مساجد اُخرى.
(المسألة 1787): في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرف ثمنه في جهة تکون أقرب إلى مقصود الواقف.
(المسألة 1788): يجوز للمالک بيع ملکه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع، ويجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتري جاهلا بالإجارة أو کان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.
(المسألة 1789): يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها، وعلى هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية: «أبيع هذه البضاعة بکذا مبلغ» وترجم المشتري الصيغة التالية: «قبلت» بالفارسية أو غيرها مثلا صحّت المعاملة.وهکذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات اُخرى، وإذا لم يجريا الصيغة، وإنّما أعطى المشتري البضاعة للغير، بقصد البيع، وأخذها ذلک الغير أيضاً بقصد الشراء کفى (بشرط أن تتوفّر کلّ شروط المعاملة في ذلک).