کتابة الوثائق و توقيعها بدلاٌ من الصيغة اللفظية
(المسألة 1790): التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلک يقوم مقام الصيغة اللفظية.
(المسألة 1790): التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلک يقوم مقام الصيغة اللفظية.
(المسألة 1791): يجب أن يقصد المتعاملان الإنشاء عند إجراء صيغة البيع، يعني أن يکون مقصودهم من التلفّظ بصيغة الإيجاب والقبول، هو البيع والشراء وهکذا عندما يکون الإعطاء والأخذ العمليان يقومان مقام الصيغة اللفظية يجب أن يقصدا إنشاء الوجود (أي إنشاء وجود البيع والشراء).
(المسألة 1792): يجوز بيع وشراء الثمار بعد ظهورها وإنعقاد حبّها وهي على الأشجار کالتمر الذي أصبح أصفراً أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها وإنعقدت حبّتها بحيث تکون سليمة من المرض عادةً ويصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل إقتطافه وطبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء.
(المسألة 1793): إذا أراد بيع الثمار على الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن يضمّ إليها شيئاً آخر من زراعة الأرض من قبيل الخضروات الموجودة فيه.
(المسألة 1794): لا إشکال في بيع الخيار والباذنجان والخضروات وأمثالها ممّا يثمر في سنة واحدة أکثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعيين مقدارها في المبيع بأن يعيّن کم مرّة يحقّ للمشتري إقتطافها في العام.
(المسألة 1795): بيع وشراء سنابل الحنطة والشعير بعد إنعقاد حبّها لا إشکال فيه ولکن بيعها بشيء من جنسها مشکل، وکذلک يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى حتّى ينضج ويصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.
(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لکلّ من البائع والمشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن، وأن يقبضه وإقباض البيت والأرض وما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها. وإقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش واللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مکان آخر لاستطاع.
(المسألة 1797): يجب أن تکون المدّة معلومة عند البيع والشراء بالنسيئة، وإلاّ کانت المعاملة باطلة.
(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولکن لو مات المشتري وترک مالا کان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة ولم يتمکّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.
(المسألة 1800): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً وبثمن أغلى نسيئة مثلا قال: بعتک هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم ونسيئة بعشرة في المائة أغلى منه وقبل المشتري بذلک فلا إشکال فيه ولا يحسب من الرب.
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به.