يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 332أحکام الوضوء

المسلول بسلس الريح

(المسألة 332): إذا کان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس والمبطون المتقدّمة.

مسألة رقم 123الأعيان النجسة (88)

المسکرات السائلة

(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.

مسألة رقم 1846أحکام الصلح و شروطه

المصالحة علي دين لم يحلّ أجله بعد

(المسألة 1846): إذا کان له على الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدَين وکان غرضه من ذلک إبراء ذمّة المديون من بعض الدَين وأخذ الباقي نقداً فلا إشکال، کما لو کان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف درهم ويأخذ الباقي نقداً برضى الطرف المقابل.

مسألة رقم 1845أحکام الصلح و شروطه

المصالحة علي شيئين من جنس واحد

(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح على شيئين من جنس واحد وکان وزنهما معلوماً فيصحّ الصلح إذا لم يؤدّ ذلک إلى الربا، يعني أن لا يکون وزن أحدهما أکثر من الآخر فإن کان وزنهما غير معلوم وإحتمل الزيادة والنقيصة ففي الصلح إشکال.

مسألة رقم 1685متفرقات الزکاة

المصالحة في مقدار مال الزکاة

(المسألة 1685): ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزکاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخس من الزکاة بدلها أو أن يأخذها من المالک ثمّ يهبه إيّاها وحتّى لو کانت في ذمّة الشخص زکاة کثيرة ثمّ أصبح فقيراً ولم يمکنه دفع الزکاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزکاة کالقروض الاُخرى التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه وتعطى إليه مرّة ثانية.

مسألة رقم 474أقسام الحائض (457)

المضطربة

(المسألة 474): «المضطربة» وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن تجاوز العشرة فإن کان بعضه بصفات الحيض ولم يکن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشکل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا کانت عادتهنّ جميعاً أو أکثرهنّ بشکل واحد» فإذا کانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

مسألة رقم 1532المعدن (1526)

المعادن العظيمة في الأراضي المباحة أو المملوکة

(المسألة 1532): إذا کان المعدن من المعادن العظيمة وکانت في الأراضي المباحة أو المملوکة کان للحاکم الشرعي (أي المجتهد العادل) أن يشرف على عملية إخراجها، وصرفها في مصالح المسلمين ومصارفهم، وفي هذه الصورة يجب على المستخرجين أن يراعوا نظر الحاکم الشرعي ورأيه.

مسألة رقم 1752المعاملات

المعاملات المحرمة

(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:1 ـ بيع عين النجاسة وشراؤها ـ أي ما يکون نجساً ذاتاً ـ على الأحوط وجوباً (مثل البول والغائط والدم) وعلى هذا في بيع وشراء الأسمدة النجسة إشکال، ولکن لا مانع من الإستفادة منه.أمّا بيع الدم وشراؤه في عصرنا الحاضر، والذي يستخدم لإنقاذ المجروحين والمرضى فجائز، وهکذا بيع وشراء کلب الحراسة والصيد.2 ـ بيع وشراء الأشياء المغصوبة إلاّ إذا أمضى أصحابها المعاملة.3 ـ بيع وشراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار وأمثاله.4 - بيع وشراء الأشياء التي لا يکون لها مالية في نظر العرف، وان کانت ذات قيمة عند أشخاص معينين، مثل الکثير من الحشرات.5 - المعاملات الربوية.6 ـ بيع وشراء البضائع المزيّفة والمغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شيء آخر، وهذا العمل يسمّى «غشّ» وهو من الذنوب الکبيرة.وقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره»«ومن غشّ مسلماً نزع الله برکة رزقه وأفسد عليه معيشته ووکله إلى نفسه».

مسألة رقم 1751المعاملات

المعاملات المکروهة

(المسألة 1751): يذهب الکثير من الفقهاء إلى کراهة المعاملات التالية والأفضل إجتنابه.1 ـ الصرافة، وکلّ ما يمکن أن يجرّ الإنسان إلى أکل الربا، وتعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.2 ـ بيع الأکفان إذا کان في صورة شغل مستقلّ، وحرفة برأسه.3 ـ التعامل مع الأراذل من الناس وأصحاب الأموال المشکوک في أمرها، وان کانت ظاهراً أموالا حلال.4 - إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر وطلوع الشمس).5 - إذا أقدم أحد على شراء شيء، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، وهذا هو ما يسمّى «الدخول في سوم أحد».

مسألة رقم 1748المعاملات

المعاملات الواجبة و المستحبة

(المسألة 1748): الکسب والعمل والکدّ والسعي للمعيشة عن طريق التجارة والزراعة والصناعة وما شابه ذلک واجب على من لم يکن عنده مال للإنفاق على زوجته وأولاده، وهکذا لحفظ نظام المجتمع الإسلامي وتأمين إحتياجاته، وفي غير هذه الصورة يستحبّ الکسب والعمل إستحباباً مؤکّداً خاصّة لمساعدة الفقراء، وللتوسعة على العيال.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت