في حکم عقد الشرکة في أجرة العمل
(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تکون اُجرة عمل کلّ منهم مشترکة بينهم کما لو قرّر عدّة دلاّلين على أن يقسّما بينهم کلّما حصلوا عليه من الاُجرة والربح کانت الشرکة باطلة.
(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تکون اُجرة عمل کلّ منهم مشترکة بينهم کما لو قرّر عدّة دلاّلين على أن يقسّما بينهم کلّما حصلوا عليه من الاُجرة والربح کانت الشرکة باطلة.
(المسألة 1827): لا يصحّ إشتراک شخصين مثلا على أن يشتري کلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويکون ما يبتاعه کلّ منهما بينهما ويشترکان فيما يربحانه منه، نعم إذا وکّل کلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشکل مشترک ففي هذه الصورة الشرکة صحيحة.
(المسألة 1828): يشترط في عقد الشرکة أن يکون الشخص الذي يريد الشرکة بالغاً وعاقلا وقاصداً ومختاراً، وکذلک يجب أن لا يکون محجوراً وممنوعاً من التصرّف في أمواله (مثل السفيه الذي لا يمکنه التصرّف في ماله بشکل سليم).
(المسألة 1829): لا مانع في إشتراط التفاوت في الربح في عقد الشرکة بأن تزيد حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعکس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) ولکن لو کان الشرط في أن تکون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشرکة، أمّا لو إشترط في العقد أن يکون جميع الضرر أو القسم الأکبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشرکة.
(المسألة 1830): الشريکان يتساويان في الربح والخسارة بنسبة رأس مالهما إلاّ أن يشترطا شرطاً خاصّاً في عقد الشرکة فلو کان ما لأحدهما ضعف ما للآخر کان ربحه أو ضرره ضعف الآخر ولکن لو شرطا أن يکون سهمهما بالسويّة فلا بأس.
(المسألة 1831): لو شرط في عقد الشرکة أن يکون البيع والشراء سويّة أو يکون کلّ منهما مستقلا أو يکون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط وإن لم يتمّ تعيين ذلک لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(المسألة 1832): الشريک المسؤول عن إدارة الشرکة يجب عليه الإلتزام بعقد الشرکة بدقّة، مثلا لو شرط عليه أن لا يبيع نسيئة أو أن لا يشتري من المؤسسة الفلانية أو أن يأخذ وثيقة في مقابل النسيئة وجب عليه العمل وفقاً لهذا الشرط وفي حال عدم الإشتراط يجب العمل بما هو المتعارف في البيع والشراء.
(المسألة 1833): الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة إذا تعدّى عمّا عيّن له في العقد يضمن الخسارة، وکذلک إذا لم يعيّن له في العقد ولکنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة.
(المسألة 1834): الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة إذا لم يفرّط في معاملاته ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلف رأس مال الشرکة بأجمعه أو بعض منه فغير ضامن.
(المسألة 1835): إذا ادّعى الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله وادّعى شريکه أنّه خانه ولم يکن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريک العامل عند حاکم الشرع وجب قبول کلامه.
(المسألة 1836): الشرکة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمکنه فسخ الشرکة قبل الوقت المحدّد وکذلک ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلاّ أن يکون قد إشترط ذلک حين العقد.
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.