يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1850الإجارة

المراد بالإجارة

(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.

مسألة رقم 1850الإجارة

شروط الموجر و المستأجر

(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.

مسألة رقم 1851أحکام الإجارة

الإجارة من قبل الوکيل أو القيم

(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وکيلا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، وهکذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، والأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلاّ أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلک. وإذا لم يکن للصغير قيّم أو ولي يجب إستئذان الحاکم الشرعي في شأنه، وإذا لم يتمکّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلا يراعي مصلحة الصغير.

مسألة رقم 1852أحکام الإجارة

الصيغة في الإجارة

(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اُخرى، مثلا: يقول الموجر لشخص: أجّرتک ملکي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة کذ» ويقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.

مسألة رقم 1856أحکام الإجارة

في موارد جواز الإجارة للمستأجر

(المسألة 1856): من إستأجر بيتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن يکون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلک) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلک.

مسألة رقم 1857أحکام الإجارة

في عدم جواز إجارة الأجير نفسه للآخر

(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلاّ أن يکون ظاهر کلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأکثر من المبلغ المقرّر ففيه إشکال، ولکن في غير البيت والدکّان والأجير فلا إشکال.

مسألة رقم 1858شروط الإجارة

شروط العين المستأجرة

(المسألة 1858): يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط:1 ـ أن يکون معيّناً، مثلا لو قال: «أجّرتک أحد هذه البيوت، أو إحدى هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.2 ـ يجب أن يراه المستأجر أو يذکر له مالکه أوصافه کامل.3 ـ أن يکون تسليمه للمستأجر ممکناً، فإذا آجر فرساً شارداً ولم يمکن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.4 - أن لا يفنى ذلک الشيء بإستعماله ولهذا لا تصحّ إجارة الخبز والفاکهة.5 - أن تکون الإستفادة من ذلک والإنتفاع به ممکناً، فلا تصحّ إجارة الأرض للزرع إذا کانت غير صالحة للزراعة، أو لم يکن فيها المقدار الکافي من الماء.6 ـ أن يکون الشيء المستأجر ملکاً للمؤجر أو يکون وکيلا أو وليّاً في إجارته.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت