الصلاة في ملک الميت المشغول ذمته بالخمس أو الزکاة
(المسألة 800): يحرم التصرّف والصلاة في ملک الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زکاته إلاّ أن يؤدّوا ما عليه.
(المسألة 800): يحرم التصرّف والصلاة في ملک الميّت إذا لم يدفع خمسه أو زکاته إلاّ أن يؤدّوا ما عليه.
(المسألة 801): يحرم التصرّف في ملک الميّت المديون للناس ولا بأس بذلک مع إذن الورثة إلاّ أن يکون التصرّف هذا مزاحماً لحقوق الدائنين.
(المسألة 802): إذا کان بعض ورثة الميّت صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرّف في ملکهم والصلاة فيه حرام، ولکن تصرّفات الجزئية المتعارفة لنقل الميّت لا إشکال فيه.
(المسألة 803): لا إشکال في الصلاة في الفنادق والحمام وما أشبه ذلک من الأماکن المعدّة للدخول إليها عرفاً، ولکن إذا دخلها المسافر والمشتري، ولکن لا يجوز ذلک في الأماکن الخاصّة من دون إجازة المالک إلاّ أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه ورضاه بذلک، مثلا أن يدعوه المالک إلى طعام الغداء أو العشاء أو الإستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً.
(المسألة 804): تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية وغير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور وحائط ولا زراعة فيها فعلا، سواءً أکانت قريبة من المدن والقرى أو بعيدة عنها، وسواء أکان ملاکها صغاراً أو کباراً، ولکن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها وکان في الصلاة فيها إشکال.
(المسألة 805): الشرط الثاني في مکان المصلّي ـ هو «الإستقرار»، يعني إذا کان مکان المصلّي متحرّکاً بنحو لا يمکنه الإتيان بأفعال الصلاة بصورة عادية بطلت صلاته، وعلى هذا لا إشکال في الصلاة في السفينة أو القطار وما شابه ذلک إذا أتى بأفعال الصلاة بصورة صحيحة مستقبل القبلة. وإذا اضطرّ للصلاة في السفينة أو السيارة أو ما شابه ذلک بسبب ضيق الوقت أو لضرورة اُخرى وکانت جهة القبلة في تغيير مستمر وجب أن يلازم إتّجاه القبلة قدر الإمکان وأن لا يقرأ حال الرجوع صوب القبلة.
(المسألة 806): تجوز الصلاة فوق بيادر الحنطة والشعير وما أشبه ذلک من الأماکن التي تتحرّک قليلا عند الصلاة عليها بشرط أن يتمکّن المصلّي من أداء واجبات الصلاة.
(المسألة 807): في الأماکن التي لا يطمئن فيها المصلّي بإتمام الصلاة بسبب إحتمال هبوب الرياح وهطول الأمطار وشدّة الزحام وأمثال ذلک إذا شرع في الصلاة بأمل إتمامها ولم يمنعه مانع فصلاته صحيحة.
(المسألة 808): لا يجوز للمکلّف أن يصلّي في مکان يحرم البقاء فيه «مثلا تحت سقف يوشک على السقوط أو في واد يحتمل مجيء السيل منه أو سقوط الصخور من الجبل» فلو صلّى فالأحوط وجوباً إعادتها وکذلک لا تجوز الصلاة على الأشياء التي يحرم الوقوف والجلوس عليها مثل فراش کتب عليه اسم الله.
(المسألة 809): الشرط الثالث ـ أن يصلّي في مکان يمکنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه وعلى هذا لا تصحّ الصلاة في المکان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه، أو لا يوجد فيه مکان للرکوع أو السجود.
(المسألة 810): ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب مع النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) فلا يتقدّم على قبرهما في الصلاة ولو إستوجبت الصلاة کذلک الهتک والإهانة حرمت وبطلت صلاته ولا تبطل في غير هذه الصورة.
(المسألة 811): الشرط الرابع ـ يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلا وأن يکون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلاّ بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم. ولکن لا إشکال إذا کان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلک أو کان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريب.