تطهير المسجد
(المسألة 824): إذا تنجّس المسجد وجب على الجميع ـ على نحو الکفاية ـ إزالة النجاسة عنه وتطهيره، يعني إذا قدم فرد أو عدّة أفراد على تطهيره سقط عن الآخرين وإلاّ عصى الجميع وأثموا، ولا فرق في هذا الحکم بين من نجّس المسجد وبين غيره.
(المسألة 824): إذا تنجّس المسجد وجب على الجميع ـ على نحو الکفاية ـ إزالة النجاسة عنه وتطهيره، يعني إذا قدم فرد أو عدّة أفراد على تطهيره سقط عن الآخرين وإلاّ عصى الجميع وأثموا، ولا فرق في هذا الحکم بين من نجّس المسجد وبين غيره.
(المسألة 825): إذا لم يتمکّن من تطهير المسجد کأن يکون مسافراً أو مارّاً عليه أو إحتاج إلى مساعدة ولم يحصل عليها فالأحوط وجوباً إخبار من يتمکّن تطهيره.
(المسألة 826): إذا تنجّس مکان من المسجد بحيث لا يمکن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً کثيراً والأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره ويعيده کحالته الاُولى، والأفضل أن يتکفّل ذلک الشخص الذي نجّسه فلو کلّفه ذلک نفقات ضمنها على الأحوط وجوب.
(المسألة 827): إذا غصب مسجداً وغيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شکل المسجد وأصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، وکذلک وجوب تطهيره.
(المسألة 828): يحرم تنجيس حرم النبي والأئمّة (عليهم السلام) وتلويثها فيما لو کان موجباً للهتک وفي هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلى الهتک تطهيرها أيضاً.
(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو إستلزم ذلک خسارة کان من نجّسه ضامناً لذلک (على الأحوط).
(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة کالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتکاً على الأحوط وجوباً إلاّ أن يکون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، وأمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس کاللباس والحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتک المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.
(المسألة 831): لا إشکال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء والمأتم أو إقامة إحتفال ديني ونصب السواد وإدخال أدوات الشاي والطعام فيه إذا لم يلحق ذلک ضرراً بالمسجد ولم يمنع من الصلاة ولم يناف مکانة المسجد.
(المسألة 832): لا يجوز تزيين المسجد بالذهب وکذلک الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح کالإنسان والحيوان.
(المسألة 833): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملک أو شارع، بل يحرم حتّى بيع أبوابه ونوافذه وغير ذلک ممّا يتعلّق به، ولو خرب المسجد وجب صرف هذه الأشياء في تعمير نفس ذلک المسجد، وإذا لم تنفع لذلک المسجد وجب صرفها في المساجد الاُخرى، وإذا لم تنفع للمساجد الاُخرى أيضاً وجب بيعها وصرف ثمنها في تعمير ذلک المسجد نفسه، وإلاّ فيصرف في تعمير مسجد آخر.
(المسألة 834): يستحبّ بناء المسجد وکلّما کان في مکان أفضل وکان المسلمون يستفيدون منه أکثر فهو أفضل، وکذلک يستحبّ تعمير المسجد وهو من أفضل الأعمال، وإذا خرب مسجد بحيث لا يمکن تعميره يجوز تخريبه کليّاً وإعادة بنائه من جديد.
(المسألة 835): يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب ولکنّه يحتاج إلى توسعة وبنائه بصورة أفضل وأوسع وفقاً لحاجات المسلمين.