ترک صلاة الجماعة عن اهمال
(المسألة 1227): يحرم عدم الحضور والمشارکة في الجماعة إذا کان ذلک عن إستهانة أو عدم إعتناء به.
(المسألة 1227): يحرم عدم الحضور والمشارکة في الجماعة إذا کان ذلک عن إستهانة أو عدم إعتناء به.
(المسألة 766): لا إشکال في لبس اللباس المخلوط من الحرير وغيره ولکن إذا کان غير الحرير قليلا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.
(المسألة 282): لا بأس إذا کان الوضوء إرتماسياً لبعض الأعضاء وغير إرتماسي للبعض الآخر، والأفضل أن يغسل يده اليسرى للوضوء غسلا ترتيبياً لکي لا يتعرّض لمشکل عند مسح الرأس والقدمين.
(المسألة 832): لا يجوز تزيين المسجد بالذهب وکذلک الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح کالإنسان والحيوان.
(المسألة 1001): يستحبّ أن يشتغل المصلّي بعد الصلاة بالذکر والدعاء وقراءة القرآن ويسمّى هذا بالتعقيب، والأفضل قبل أن يتحرّک من مکانه ويفعل ما يبطل الوضوء أن يستقبل القبلة ويأتي بالتعقيبات وقد نقلت في کتب الأدعية تعقيبات کثيرة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ومن أهمّها تسبيح فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وهو على النحو التالي:الله أکبر 34 مرتبة.الحمد لله 33 مرتبة.سبحان الله 33 مرتبة.ولهذا التسبيح فضيلة کبيرة وثواب عظيم.
(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلک إثم ومعصية. ولکن إذا کان المدين لا يملک غير الدار التي يسکنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، ولکن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، ويحصل عن طريق الکسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه.
(المسألة 1942): إذا کان القرض مؤجّلا بأجل وأراد المدين أن يسدّد دَينه قبل حلول الأجل، لم يکن على الدائن أن يقبل ذلک، ولکن إذا کان تعيين الأجل لأجل المماشاة مع المدين، فإن أراد أن يسدّد دَينه متى شاء وجب على الدائن أن يقبل بذلک.
(المسألة 1970): الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا يتحقّق من دون تسليم الرهن إلى الدائن، ولکن إذا حصل التسليم بجعل السند الرسمي للدار عند الدائن وتسليمه إليه بحيث يستطيع عند تخلّف المدين عن أداء دَينه أن يستوفي حقّه من بيع تلک الدار، لم يکن فيه إشکال، ولا مانع وان بقي صاحب الدار ساکناً فيها بعد تحقّق عملية الرهن.
(المسألة 2199): لو تمّ تعيين مکان للأشياء الضائعة والمفقودة في أحد الأمکنة المقدّسة کالحرم أو المساجد وعلم الناس بأنّ عليهم مراجعة تلک الأمکنة للعثور على ضالّتهم وکان في ذلک المحلّ أشخاص يعتمد عليهم کفى تحويل الأشياء الضائعة إلى ذلک المحلّ وإبقائها لمدّة سنة کاملة والمحافظ عليها طيلة هذه المدّة، ولو لم يعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتية، فإذا وجد مثل هذه الأمکنة للأشياء المفقودة في بعض المدن وعلم الناس بذلک کان وضع الأشياء المفقودة في ذلک المحل بديلا عن الإعلان عنها فيسقط وجوب الإعلان.
(المسألة 2449): يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط:1 ـ أن يکون المقصود التعلّم وزيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين ولا يمکن حصول هذا الغرض بدون تشريح.2 ـ أن لا يکون بالإمکان تحصيل جسد غيرالمسلم.3 ـ أن يکون التشريح بمقدار الضرورة والحاجة ولا يجوز فيما زاد على ذلک فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً، وأمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط.
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.
(المسألة 1914): يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من أمواله سواء کان سالماً أو مريضاً أو أن يبيع بأقلّ من القيمة المتعارفة أو ينفق على نفسه وعياله وضيوفه ولکن الأحوط في المرض الذي يتوفّى فيه (مرض الإحتضار) أن لا يتصرّف في أکثر من ثلث أمواله إلاّ بإذن الورثة.