أن يکون وقوفه مألوفاً
(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشکل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلاّ أن يکون مضطرّاً إلى ذلک.
(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشکل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلاّ أن يکون مضطرّاً إلى ذلک.
(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّک بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، ولکن إذا نهض للقيام يقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».
(المسألة 886): عند الإتيان بالأذکار الواجبة للصلاة يجب أن يکون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذکار المستحبّة
(المسألة 887): إذا أتى بالأذکار في حالة حرکة البدن، مثلا کبّر وهو في حالة الذهاب للرکوع أو الذهاب للسجود فالأحوط أن يعيد الصلاة إلاّ أن يکون قصده مطلق الذکر، يعني أن لا يکون قصده التکبير الخاصّ الذي يقال مثلا قبل السجود وفي حال القيام ولکن بما أنّ ذکر الله حسن في أي موقع من الصلاة فانّه يکبّر.
(المسألة 888): إذا تحرّک من دون إختيار أثناء قراءة الحمد والسورة أو قراءة التسبيحات بحيث خرج جسمه عن حالة الإطمئنان أو کان مثلا في وسط الزحام ويتحرّک من دون إختيار، فالأحوط وجوباً أن يعيد ما قرأه في حال الحرکة بعد أن يطمئن بدنه.
(المسألة 889): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، وإذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، ولکن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.
(المسألة 890): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، ولکن لو إستطاع أن يقف ويتوکّأ على عصا أو يستند إلى الجدار وما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة زائدة عليه، وهکذا لا يجوز له الصلاة وهو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. ولو أن يعتمد على شيء وإذا لم يمکنه ذلک نام على جنبه الايمن وإلاّ على الايسر، وإذا لم يمکن ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة 891): من کان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلک المقدار ويأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقي.
(المسألة 892): من کان يصلّي مستلقياً إذا تمکّن من الجلوس أثناء الصلاة وجب أن يصلّي وهو جالس بمقدار الامکان، وکذلک لو تمکّن من القيام وجب أن يصلّي من قيام بمقدار الامکان، وکذلک من کان يصلّي من جلوس وإستطاع القيام في الأثناء وجب القيام، ولکن يجب أن لا يقرأ شيئاً قبل أن يطمئن بدنه.
(المسألة 893): من کان يحتمل أنّه يستطيع القيام في آخر الوقت ويصلّي من قيام فالأحوط وجوباً أن لا يصلّي في أوّل الوقت.
(المسألة 894): إذا تمکّن من القيام ولکنّه کان يعلم أو يحتمل إحتمالا عقلائياً أنّ القيام يضرّه أو أنّ مرضه سوف يطول أو أنّ جرحه أو کسر عظمه سوف يتأخّر بالإلتئام وجب أن يصلّي من جلوس، فإن کان الجلوس يضرّه أيضاً صلّى مستلقي.
(المسألة 895): الأفضل حال القيام نصب البدن وإسدال المنکبين ووضع الکفّين على الفخذين ويضمّ أصابعه وينظر إلى مکان السجود ويجعل ثقل بدنه على کلا قدميه بالتساوي ويکون خاضعاً خاشعاً، وإن کان رجلا فصل بين قدميه، وان کان امرأة لاصقت قدميه.