في ما لو عيّن المودع مکانا لحفظ ماله و نهي عن نقله
(المسألة 2002): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وقال للمستودع: يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المکان ولا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مکان آخر إلاّ أن يحتمل التلف في ذلک المکان ويعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلک المکان لأنّ ذلک المکان أفضل لحفظها، ولکن لو لم يعلم بغرض المودع من ذکر المکان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مکان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانه.