جبران ما نقص من رأس المال من الأرباح
(المسألة 1509): إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل إنتهاء السنة أمکنه جبران کسر المال من الربح المذکور.
(المسألة 1509): إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل إنتهاء السنة أمکنه جبران کسر المال من الربح المذکور.
(المسألة 1511): إذا تلف شيء من رأس ماله بسبب الکسب والتجارة بحيث کان يُعدّ من ضرر المعاملة أمکنه حسم مقدار ذلک من ربح السنة، ولکن لو تلف ذلک بسبب حوادث اُخرى (من قبيل السرقة وأمثالها) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلاّ إذا لم يتمکّن من التجارة والکسب بما تبقّى من رأس ماله بحيث يکون مناسباً لشأنه.
(المسألة 1512): إذا تلف شيء من غير رأس المال من أمواله الاُخرى بسبب تعرّضها للکسر أو الحريق أو السرقة وأمثال ذلک، فلو کان يحتاج إليها في نفس تلک السنة أمکنه شراؤها من أرباح تلک السنة.
(المسألة 2004): لو جُنّ صاحب المال وجب على الأمين ردّ الأمانة فوراً إلى وليّه أو إعلامه بکونها عنده، فلو أهمل لا لعذر شرعي وتلف المال ضمنه إلاّ أن يأذن له الولي في إبقاء الأمانة لديه.
(المسألة 1212): إذا کان الولد الأکبر حال موت الأب أو الاُمّ غير بالغ أو کان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل.
(المسألة 2240): إذا ذبح حيواناً أو إصطاده وأخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلک الجنين حسب الطريقة الشرعية حلّ وإلاّ کان حراماً، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد اُمّه حلّ بشرط أن تکون خلقة ذلک الجنين کاملة وبشرط أن يکون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف.
(المسألة 1959): لو کان الدَين معيّناً ولکن کان الدائن والمدين جاهلين لجنسه ومقداره فالحوالة صحيحة مثلا إذا کان الدَين مسجّلا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يکون حدود الدَين معلوم تقريب.
(المسألة 1243): إذا کبّر إمام الجماعة للصلاة وتهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التکبير والدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الإنتظار حتّى يکبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الإنتظار خلاف الإحتياط.
(المسألة 64): يجوز الإستفادة من کلّ شيء ممکن لستر العورة حتّى اليد أو الماء الکدر.
(المسألة 1471): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمکنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام إستحبّ له إجابته والإفطار أثناء النهار.
(المسألة 1233): إذا کان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الإقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلا إذا کان الإمام يصلّي صلاة الظهر وکان المأموم صلّى الظهر قبل ذلک يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، ولکن إذا کان الإمام يعيد صلاته إحتياطاً فلا يستطيع المکلّف الصلاة معه جماعة إلاّ لمن کان إحتياطه موافقاً لإحتياط الإمام.
(المسألة 1234): إذا کان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الإقتداء به لکنّه إن کان يقضي إحتياطاً صلاته اليومية ففي الإقتداء به إشکال.