منع الضحک
(المسألة 1032): إذا کتم ضحکه وتغيّر حاله بسبب ذلک بأن إحمّر وجهه وتحرّک بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشکال.
(المسألة 1032): إذا کتم ضحکه وتغيّر حاله بسبب ذلک بأن إحمّر وجهه وتحرّک بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشکال.
(المسألة 1033): الثامن ـ من مبطلات الصلاة البکاء مع الصوت وإن لم يکن عن إختيار، بل البکاء من دون صوت يبطل الصلاة أيضاً (على الأحوط وجوباً) هذا إذا لم يکن البکاء من خشية الله وللآخرة، وإلاّ فلا يکون موجباً لبطلان الصلاة ، بل هو من أفضل الأعمال ومن سيرة أولياء الله.
(المسألة 1034): التاسع ـ من مبطلات الصلاة الأعمال التي توجب هدم الصورة الصلاتية، مثل التصفيق والقفز وما شابه ذلک عمداً کان أو سهواً ونسيان. امّا الأعمال التي لا تهدم الصورة الصلاتية کالإشارة مثلا فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1035): إذا بقي ساکتاً في أثناء الصلاة بحيث لا يقال أنّه يصلّي بطلت صلاته، ولکن إذا سکت بمقدار معيّن وشکّ هل أنّ هذا المقدار من السکوت يبطل الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة وکذلک إذا فعل شيئاً وشکّ بأنّه يهدم هيئة الصلاة أم لا.
(المسألة 1036): العاشر ـ من مبطلات الصلاة الأکل والشرب بنحويهدم الصورة الصلاتية، وامّا إبتلاع الذرّات المتبقّية من الطعام وما شابهه بين الأسنان في أثناء الصلاة فلا يبطل الصلاة.
(المسألة 1037): الحادي عشر ـ من مبطلات الصلاة الشکّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة، وکذا الشکّ في الرکعة الاُولى والثانية من الرباعية.
(المسألة 1038): الثاني عشر ـ من مبطلات الصلاة الزيادة والنقصان في رکن من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل الزيادة والنقصان في الرکوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة والنقصان في ما لا يکون رکناً فإن کان عن غير عمد فلا يکون مبطلا وان کان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة والنقصان في سجدة واحدة.
(المسألة 1039): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه أتى بما يبطل الصلاة في أثنائها أم لا، فلا يعتني بشکّه وصلاته صحيحة.
(المسألة 1040): يکره في الصلاة کلّ شيء يزيل الخضوع والخشوع للمصلّي ومنها النظر يمينا وشمالا (طبعاً إذا لم يکن التفاته بمقدار کثير وإلاّ ففي صلاته إشکال) وأن يعبث بلحيته ويديه ويدخل إصابعه ببعضها ويبصق وکذلک النظر إلى خطوط الخاتم، وأيضاً يکره السکوت لسماع کلام الآخر عند قراءة الحمد والسورة والأذکار، ويکره أيضاً أن يصلّي في حالة النعاس وفي حال مدافعة البول والغائط أو لبس اللباس الضيّق.
(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولکن لا مانع من ذلک لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلا إذا کانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، ولم يمکن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة. وهکذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، وامّا المال الذي لا ليس بخطير فيکره قطع الصلاة لأجله.
(المسألة 1042): إذا إشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدينه فإن أمکنه تسديد دينه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلک هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، وإن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته ولا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلاّ إذا کان في حال الضرورة مثلا أن يکون الدائن في عجلة وکان رفاقه وأصحابه على وشک السفر.
(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن کان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره وإلاّ وجب تطهيره بعد الصلاة، والأحوط أن لا يطيل في صلاته.