يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 654أحکام التيمم

رفع الحواجب في التيمم

(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.

مسألة رقم 1339الأکل و الشرب

زرق الأبرة حال الصوم

(المسألة 1339): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم إستخدام الاُبر والأمصال التي تستخدم بدل الغذاء أو الدواء ولکن لا إشکال في إستخدام الاُبر التي تخدّر العضو (أي اُبر البنج).

مسألة رقم 2048أسباب تحريم الزواج

زواج الرجل المسلم بالکافرة

(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.

مسألة رقم 2042أسباب تحريم الزواج

زواج الرجل بمحارمه

(المسألة 2042): يحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ: الاُمّ، البنت، الاُخت، العمّة، الخالة، إبنة الأخ، إبنة الاُخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، اُمّ الزوجة، (وسيأتي شرح هذه الاُمور في المسائل القادمة).

مسألة رقم 2048أسباب تحريم الزواج

زواج المرأة المسلمة بالکافر

(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.

مسألة رقم 234أقسام المطهّرات (168)

زوال عين النجاسة

(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.

مسألة رقم 1697زکاة الفطرة

زوال موانع زکاة الفطرة بعد الغروب

(المسألة 1697): إذا بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير وجب عليه دفع زکاة الفطرة، ولکن إذا کان ذلک بعد الغروب لا تجب عليه زکاة الفطرة، ويستحبّ له دفع زکاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد.

مسألة رقم 1640أحکام زکاة الأنعام

زکاة الحيوان في السنوات الآتية

(المسألة 1640): من وجبت عليه زکاة الأنعام ودفع زکاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزکاة عليه کلّ سنة، وإن دفع زکاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزکاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اُخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزکاة عنه، ولکن إذا بادلها بأنعام اُخرى أي بالغنم والبقر والإبل کأن کان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اُخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزکاة عنه.

مسألة رقم 1624زکاة النقدين (الذهب و الفضة)

زکاة الذهب و الفضة المغشوشين

(المسألة 1624): إذا کان الذهب والفضّة مغشوشين بأن کان قد إختلط بهما معدن آخر أکثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب وفضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زکاته، ومع الشکّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزکاة، ولکن فيما لو أمکنه إختبار ذلک المال ومعرفة مقدار الذهب والفضّة فيه فالأحوط وجوباً إختباره.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت