رفع الحواجب في التيمم
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 910): إذا رفع صوته في القراءة والذکر أکثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته.
(المسألة 1339): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم إستخدام الاُبر والأمصال التي تستخدم بدل الغذاء أو الدواء ولکن لا إشکال في إستخدام الاُبر التي تخدّر العضو (أي اُبر البنج).
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.
(المسألة 2042): يحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ: الاُمّ، البنت، الاُخت، العمّة، الخالة، إبنة الأخ، إبنة الاُخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، اُمّ الزوجة، (وسيأتي شرح هذه الاُمور في المسائل القادمة).
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.
(المسألة 59): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة ولکن زال التغيير بنفسه بعد ذلک فانّه لا يطهر إلاّ أن يختلط بماء الکرّ أو ماء المطر أو الجاري.
(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.
(المسألة 1697): إذا بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير وجب عليه دفع زکاة الفطرة، ولکن إذا کان ذلک بعد الغروب لا تجب عليه زکاة الفطرة، ويستحبّ له دفع زکاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد.
(المسألة 1640): من وجبت عليه زکاة الأنعام ودفع زکاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزکاة عليه کلّ سنة، وإن دفع زکاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزکاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اُخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزکاة عنه، ولکن إذا بادلها بأنعام اُخرى أي بالغنم والبقر والإبل کأن کان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اُخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزکاة عنه.
(المسألة 1624): إذا کان الذهب والفضّة مغشوشين بأن کان قد إختلط بهما معدن آخر أکثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب وفضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زکاته، ومع الشکّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزکاة، ولکن فيما لو أمکنه إختبار ذلک المال ومعرفة مقدار الذهب والفضّة فيه فالأحوط وجوباً إختباره.