سقوط قصد القربة في الزکاة قهراً
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعي أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد، ولکن الأحوط أن يقصد الحاکم الشرعي القربة.
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعي أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد، ولکن الأحوط أن يقصد الحاکم الشرعي القربة.
(المسألة 705): تسقط نافلة الظهر والعصر في السفر فلا ينبغي الإتيان بها والأحوط أن يترک نافلة العشاء أيضاً، وأمّا بقيّة النوافل اليومية يعني نافلة الصبح والمغرب وصلاة الليل فلا تسقط في السفر.
(المسألة 162): إذا سقطت ورقة من القرآن الکريم أو ورقة الدعاء أو الورقة التي کتب فيها اسم الله أو الرسول أو الأئمّة (عليهم السلام) في مکان ملوّث بالنجاسة وجب إخراجها فوراً وتطهيرها وان کلّفه ذلک مبلغاً من المال وان کان إخراجها غير ممکن فالأحوط وجوباً فيما لو کان محلّ الخلاء أن يتجنّب إستعمالها حتّى يتيقّن من تحلّل تلک الورقة وإنعدامها أو زوال خطوطها وکتابته.
(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تکون قطع القماش الثلاثة في الکفن شفّافة بحيث تحکي عن بدن الميّت.
(المسألة 1637): إذا إشترک أکثر من واحد في تملّک الأنعام تجب الزکاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب.
(المسألة 2394): يمکن تلخيص سهم إرث العمّ والعمّة والخال والخالة «في صورة ما إذا کانوا جميعاً من الأبوين کما هو الغالب»: إذا کان عمّ واحد أو عمّة واحدة فلهما جميع المال ولو کان الوارث عدّة أعمام أو عدّة عمّات قسّم بينهم بالسوية، وإذا کان الورثة أعمام وعمّات مجتمعين فيعطى للعمّ ضعف ما يعطى العمّة وإذا کان الوارث خال واحد أو خالة واحدة اُعطيا جميع المال وإذا کانوا عدّة أخوال أو عدّة خالات أو مجتمعين قسّم المال بينهم بالتساوي وإذا إجتمع عمّ وعمّة وخال وخالة اُعطي العمّ والعمّة سهمان وللخال والخالة سهم واحد ويقسّم سهم العمّ والعمّة للعمّ ضعف ما للعمّة، وأمّا سهم الخال والخالة فيقسّم بينهما بالتساوي.
(المسألة 1627): إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زکاته.
(المسألة 642): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به کالتراب وأمثاله ولکنّه يتمکّن من شرائه وجب عليه شراؤه.
(المسألة 1482): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن يأذن حاکم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع.
(المسألة 2264): شرب الخمر حرام وهو من الذنوب الکبيرة بل عدّ في بعض الروايات من أکبر المعاصي، ولو استحلّ أحد الخمر، فإن کان ملتفتاً إلى أنّ إستحلال الخمر يستلزم تکذيب الله والنبي فهو کافر، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «شرب الخمر مفتاح کلّ شرّ ومدمن الخمر تسلب عقله وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، وتحمله على أن يجتري على إرتکاب المحارم، وسفک الدماء ورکوب الزنا، ولا يؤمن إذا سکر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلک ولا يزيد شاربها إلاّ کلّ شرّ.وقال: إنّها اُمّ الخبائث ورأس کلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترک معصية إلاّ رکبها، ولا يترک حرمة إلاّ إنتهکها ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاه.ومن شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوم.ومن شرب جرعة من خمر لعنه الله عزّوجلّ وملائکته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتّى يسکر منها، نزع روح الإيمان من جسده، ورکبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترک الصلاة».
(المسألة 1590): بالنسبة إلى القمح والشعير والزبيب والتمر تجب الزکاة فيها حينما يکون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزکاة.
(المسألة 1829): لا مانع في إشتراط التفاوت في الربح في عقد الشرکة بأن تزيد حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعکس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) ولکن لو کان الشرط في أن تکون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشرکة، أمّا لو إشترط في العقد أن يکون جميع الضرر أو القسم الأکبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشرکة.