يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2439التأمين (2438)

شروط المؤمن و المؤمن له

(المسألة 2439): يشترط في طرفي التأمين أن يکونا بالغين وعاقلين ويکون عقد التأمين عن إرادة وإختيار وأن لا يکون أي منهما سفيهاً، ومضافاً إلى ذلک يجب تعيين جميع الخصوصيات في عقد التأمين ومنها:1 ـ تعيين مورد التأمين وأنّه السيارة الفلانية أو البناية الفلانية والشخص الفلاني.2 ـ تعيين طرفي العقد.3 ـ تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له.4 - تعيين زمان التأمين وأنّه مثلا من اليوم الفلاني إلى مدّة سنة کاملة.5 - تعيين الأخطار الموجبة للخسارة کالحرق أو الغرق أو السرقة أو الأمراض أو الوفاة أو نحو ذلک.6 ـ تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع على الشيء المؤمّن مثلا انّ البيت الفلاني تمّ تأمينه بمبلغ مليوني دينار أو أقلّ أو أکثر أو يتمّ تعيين قيمة التأمين بسعر اليوم بشکل عادل، وعلى کلّ حال يجب مراعاة الاُصول الکليّة في التأمين المتعارفة في عرف العقلاء.

مسألة رقم 1775المعاملات

شروط المتبايعين

(المسألة 1775): يشترط في المتبايعين ما يلي:1 ـ البلوغ.2 ـ العقل.3 ـ أن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في المال (مثل المحجور بحکم الحاکم الشرعي عليه بسبب الفلس وما شاکل ذلک).4 - أن يکونا جادّين في المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي.5 - أن لا يکونا مجبرين على إجراء المعاملة.6 ـ أن يکون العوضان ملکاً لهما، أو يکونا وکيلين من جانب المالک الأصلي، أو يکونا أو أحدهما ولي الصغير.

مسألة رقم 1841أحکام الصلح و شروطه

شروط المتصالحين

(المسألة 1841): يشترط في المتصالحين البلوغ والعقل والقصد والإختيار وعدم السفه، أي أنّه لا يبذّر أمواله إعتباطاً، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله.

مسألة رقم 1955أحکام الحوالة

شروط المحيل

(المسألة 1955): يشترط في الدائن والمحيل والمحال عليه البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه وعدم الحجر في الأموال، ولکن لا إشکال فيما لو أحال الشخص الممنوع من التصرّف على من ليس مديوناً فلا إشکال.

مسألة رقم 1888المزارعة

شروط المزارعة

(المسألة 1888): يعتبر في المزارعة عدّة شروط:1 ـ يجب أن يکون کلّ من المتعاقدين بالغاً، عاقلا، قاصداً، مختاراً، ولم يکن الحاکم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما وأن لا يکونا سفيهين.2 ـ أن لا يکون حاصل الأرض مختّصاً بأحدهم.3 ـ جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلک، فعلى هذا لو تعاقدا على أن يکون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثاني، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة، وکذلک لو قال المالک، إزرع هذه الأرض واجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة.4 - تعيين مدّة المزارعة ولابدّ أن تکون مدّة يدرک فيها الزرع عادة.5 - أن تکون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.6 ـ تعيين نوع الزراعة إلاّ أن لا يختلف الحال في نظرهما ونظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يکون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة.7 ـ تعيين الأرض فلو کان مالکاً لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالک: زارعتک واحدة منها وکانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة ولکن إذا کانت متساوية وقال مثلا: زارعتک خمسة هکتارات من هذه الأرض فلا بأس وکذلک يصحّ بيان أوصاف الأرض ولا لزوم لرؤية المزارع له.8 ـ تعيين کون المصارف کالبذر ونحوه على أي منهما ولکن إذا کانت النفقات معلومة على أي منهما بين الناس کفى ذلک.

مسألة رقم 1652موارد صرف الزکاة (1641)

شروط المسافر الذي تعلقت به الزکاة

(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته ولم يکن سفره سفر معصية ولم يتمکّن من إکمال الطريق بإقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزکاة وإن لم يکن فقيراً في وطنه ولا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزکاة، ولکن إذا وصل إلى وطنه وبقي لديه مقدار من الزکاة وجب إعادته إلى الحاکم الشرعي وأن يخبره بأنّه زکاة.

مسألة رقم 1900المساقاة

شروط المساقاة

(المسألة 1900): للمساقاة عدّة شروط:1 ـ يعتبر في المالک والفلاح البلوغ والعقل.2 ـ أن لا يکونا مجبرين على هذا العمل.3 ـ أن لا يکون ممنوع التصرّف في ماله.4 ـ يجب أن تکون مدّة المساقاة معلومة ولو عيّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً.5 ـ يجب تعيين حصّة کلّ من الطرفين کالنصف والثلث من الثمرة وأمثالهما، فلو إشترط في العقد أن تکون حصّة المالک مثلا طن من الثمار والباقي للعامل بطلت المعاملة.6 ـ يجب العقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلو تعاقدا على ذلک بعد ظهورها وقبل نضجها فإن کان قد بقيت الحاجة لحفظ الأشجار وسقيها وتسميمها فالمساقاة صحيحة وإلاّ بطلت، وإن کانت الحاجة إلى أعمال من قبيل قطف الثمار وحفظها فالعقد صحيح ولکنّه ليس من المساقاة.

مسألة رقم 562صلاة الميّت

شروط المصلي علي الميّت

(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، ولا طهارة البدن واللباس، ولکن الأحوط إستحباباً مراعاة جميع الاُمور المعتبرة في الصلوات الاُخرى.

مسألة رقم 2135شروط الطلاق

شروط المطلق

(المسألة 2135): يشترط في الرجل الذي يطلّق زوجته أن يکون عاقلا والأحوط وجوباً أن يکون بالغاً، وأن يطلّق بإرادته من دون إکراه إذ انّ طلاق المجبر باطل، وأن يکون قصده جديّاً أيضاً، وعلى هذا فلا يصحّ إذا تلفّظ بصيغة الطلاق مازح.

مسألة رقم 2137شروط الطلاق

شروط المطلقة

(المسألة 2137): يشترط أن تکون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض والنفاس، ولم يقاربها زوجها في ذلک الطهر، ولو کان قاربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يکف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اُخرى ثمّ تطهر (وسيأتي شرح هذين الشرطين في المسألة القادمة).

مسألة رقم 1861شروط الإجارة

شروط المنافع المقصودة من العين المستأجرة

(المسألة 1861): يشترط في المنافع التي يؤجر الشيء من أجلها اُمور:1 ـ أن تکون محلّلة، ولهذا لا يجوز تأجير الدکّان أو السيارة لأجل الإنتفاع بها في صنع الخمر أو نقله.2 ـ أن لا يکون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف.3 ـ إذا کانت منافع الشيء متنوّعة، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلا إذا کان الحيوان يستخدم للحمل والنقل وللرکوب والإمتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة.4 - يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت